بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تكميلية
فضيلة رئيس المحكمة العامة ........... حفظه الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد
يا صاحب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق وإزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان .
والمقدمة من / ........................... ، وأعمل / .................. بموجب سجل مدني رقم /.......
ضد / ........................... ، ويعمل ..........................
وذلك في الدعوى المرفوعة بطلب الحكم لي بفسخ عقد النكاح المؤرخ .../...../.....14هـ ونحيل في شأنها إلى ما دار بشأن التداعي حرصاً على وقت فضيلتكم الثمين ونوجزها دون إخلال بمضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وذلك للأسباب الآتية :-
1. وتتخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرته بصحيفة دعواي أنني زوجة للمدعى عليه بموجب عقد النكاح الشرعي ودخل بي وعاشرني معاشرة الأزواج بيد أن المدعى عليه قد أساء عشرتي بما لا يستطيع دوام العشرة بيننا إذ أنه دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب داخل المنزل وأنه دائم الهجر لي وزاهد في الحياة معي ولا يبغى من الإمساك بي سوى إذلالي والنكاية بي والكيد لي لإجباري على التنازل عن كافة حقوقي الشرعية كما أنه قام بالامتناع عن الإنفاق عليه الأمر الذي لا يمكن معه أن تستقيم أو تدوم الحياة الزوجية فيما بيننا ، فإنني وامتثالاً لإحكام الشريعة الإسلامية ولقوله جل شأنه في سورة النبأ .... وعاشروهن بالمعروف وقوله .... فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... صدق الله العظيم ، والسنة النبوية طبقاً لقول نبينا الكريم » اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم « وقوله » لا ضرر ولا ضرار « صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكون الطلاق لضرر ولإساءة العشرة إذا ادعت الزوجة ضرراً لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ، والمقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تكون معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة وضارة تشكو فيها المرأة ولا ترى الصبر عليه وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والتي يخولها الحق في طلب التطليق فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة من كل أو بعض صور سوء المعاملة التي تلقاها منه من قبيل الضرب أو السب أو الهجر ......الخ، وقال تعالى {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (50) سورة المائدة ، وقال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (13) سورة الحجرات .
2. ويقع الطلاق أيضاً لعدم الإنفاق كأن يتعمد الزوج عدم الأنفاق على زوجته على الرغم من انه يستطيع ذلك ، ويحق للزوجة طلب التطليق في حالة وقوع ضرر يصيبها جراء هذا العقد أن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضرراً مادياً أو معنوياً ويمكن لها أن تثبت هذا الضرر بشتى الطرق ، وأن يكون الضرر – مادياً وأدبياً – يتعذر معه دوام العشرة بينهما وهناك بعض الصور لذلك الضرر :-
• الصورة الأولي .. تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب .
• الصورة الثانية 00 تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات الشرعية والقانونية .
• الصورة الثالثة 00 تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة .
• الصورة الرابعة 00 إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما .
• الصورة الخامسة 00 امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته .
وهنا يتوافر بعض الشروط التي يتطلب معها فسخ عقد النكاح والمتمثل في تعدي المدعى عليه بالضرب وعدم الإنفاق عليه وعلى ولدي منه ( ) البالغ من العمر حوالي سنوات وأربعة أشهر تقريباً ، وبالرغم من تلك الظروف لا يعلم أهلي بما يحدث رغبة مني في محاولة الإصلاح منه واستمرار الحياة الزوجية بيننا ولكن دون جدوى فقد كان يعاملني معاملة الجارية ولا يعطني حقاً من حقوقي المشروعة ، وللزوجة طلب فسخ النكاح إذا أوقع من الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة ، ويتضح ذلك التقرير الطبي الصادر من المستوصف بتعدي المدعى عليه ، ليس هذا وحسب ولكنه أستغل شقيقته في الذهاب معه لمصرف الراجحي لفتح حساب مرتبط بالحساب الخاص بي وقامت بالتوقيع بدلا مني على هذا الحساب وعندما علمت بذلك توجهت للبنك لمعرفة حقيقة الأمر وتم تحرير محضر تزوير بذلك وكل هذا يريد المدعى عليه الاستيلاء على راتبي الخاص من عملي وما يوجد من رصيد لديه بالمصرف ، ويقول الرسول الكريم (صلوات الله وسلام عليه) : "خير درهم ينفقه المرء ينفقه علي أهله" ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: "أﻻ إن علي نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون أﻻ وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن .
3. كل ما أريده هو إنصافي من هذا الرجل المتسلط الذي لا يرعى حقوق الزوجية وزاهد للعيشة معي ولا يبغى الإمساك بي سوى إذلالي والحصول على راتبي بدون وجه حق بالرغم من أنه كثير ما كان يهددني بطردي من منزل الزوجية إذا لم أعطه راتبي كاملةً فبأي حق يحق له الحصول على راتبي من عملي وأنا الآن أعيش بمنزل والدتي وطفلي الصغير يعيش معي وأنا من أقوم بالإنفاق عليه وتلبية كافة متطلبات .
4. وللطلاق عدة أسباب وعدة أمور يتعين على المحكمة الأخذ بها ، التطليق للضرر ولإساءة العشرة ، إذ يجوز لي أن أطلب من فضيلتكم التطليق حال إضرار الزوج بي بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثاله والتطليق لخوف الفتنة كأن يخل الزوج بحقوق الزوجة الشرعية ، التطليق لعدم الإنفاق كأن يتعمد الزوج عدم الأنفاق على زوجته على الرغم من انه يستطيع ذلك، يحق للزوجة طلب التطليق في حالة وقوع ضرر يصيبها جراء هذا العقد ، أن يكون الضرر – مادياً وأدبياً – يتعذر معه دوام العشرة بينهما .
5. وهنا نتذكر بعض الأحاديث النبوية حديث معاوية القشيري عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححاه وصححه أيضاً الدار قطني في العلل قال : (( أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : ما تقول في نسائنا ؟ قال : أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن )) ، وفي لفظ من حديثه هذا عند أحمد وأبي داود وابن ماجه أنه قال : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل . ما حق المرأة على زوجهـا ؟ قال : تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ) ، وأيضاً ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك )) ، ومما يتضح وما قد جاء به المدعى عليه من إساءة لي وعدم الإنفاق وإهانتي وتزوير البيانات مما قد أصابني أضرار من جراء ذلك أطلب من فضيلتكم الحكم بتطليقي من المدعي عليه طلقة بائنة للضرر .
6. حيث أن القاعدة الشرعية تقتضي بأنه "لا ضرر ولا ضرار" وفي إمساك المدعي عليه لي ما هو إلا لإذلالي والنكاية بي وقد حرمت الشريعة الإسلامية ذلك – والله عز وجل- يقول في محكم تنزيله :"ولا تمسكوهن أضرارا لتعتدوا" ، وحيث أن الله تعالى يقول :"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ولا تمسكوهن أضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" صدق الله العظيم ، ويقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامة علية): "خير درهم ينفقه المرء ينفقه علي أهله") ، ويقول علية الصلاة والسلام أيضا: "ألا إن علي نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" .
7. هناك بعض الأمور لا أستطيع معها البوح بصحيفة دعواي وسأطرحها على فضيلتكم بالجلسات .
الـطلـــــبات
أولاً : الحكم على المدعي عليه بفسخ عقد النكاح المؤرخ / / بصحيفة الدعوى والمذكرة التكميلية .
ثانياً : الحكم على المدعى عليه بعدم التعرض لي في أمور الزوجية .
والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين ....
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقدمة صحيفة الدعوى
...................................