(مذكـــرة بدفــاع وأقوال)
السيد /................. (مستأنف)
ضـــــــــــد
السيد........................... (مستأنف ضدها)
السيد / ...........................(خصم مدخل)
في الاستئناف رقم لسنة
والمحدد لنظرها جلسة ...الموافق ../ ../2012م
أمام الدائرة ......مدني مستأنف
الوقـــــائع:
حرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة فإننا نحيلها إلي صحيفة الدعوي.
الدفوع القانونية
أولاً: بطلان حكم أول درجة لصدوره من محكمة غير مختصة ( عدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى نوعيا ً).
ثانياً: اعتبار عقد الإيجار سند الدعوى منعقداً لأقصى مدة تجيزها أحكام القانون المدني .
ثالثاً: اعتبار عقد الإيجار سند الدعوى منعقد للمدة الحقيقية التي قصدها المؤجر والمستأجر.
رابعاً: عدم قبول الدعوى ـ بسبب شاهرة عقد الإيجار ـ لمخالفة المواعيد المنصوص عليها بالمادة ( 563) من القانون المدني .
خامساً: تجدد العقد لمخالفة المستأنف ضده للميعاد الاتفاقي للتنبيه بالإخلاء .
سادساً: عدم استهلاك مقدم الإيجار المدفوع من المستأنف كمقدم إيجار واجب الخصم من القيمة الإيجارية.
سابعاً: وجود إيصالات إستلام قيمة إيجارية بعد تاريخ الإنذار بإنتهاء عقد الإيجار .
ثامناً: مخالفة حكم أول درجة للواقع والقانون .
تاسعاً: الإخلال بحق الدفاع .
ونوالي شرح الدفوع بالتفصيل
أولاً: بطلان حكم أول درجة لصدوره من محكمة غير مختصة ( عدم الاختصاص النوعي ):ـ
حيث أن الواقعة المعرضة علي عدالة المحكمة وبحسب صحيفة الدعوى المقامة من المستأنف ضده هي دعوي طرد للغصب ( غصب الحيازة) وهذه الدعوى بحسب القانون تختص بنظرها المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار الوارد عليه الدعوى.
وقد نصت المادة (109) من قانون المرافعات المنية والتجارية علي :
أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
كما تنص المادة (110) من قانون المرافعات المنية والتجارية علي انه:
"علي المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة....."
وهذا الاختصاص متعلق بالنظام العام الأمر الذي يجعل للمحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص والإحالة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع الخصوم بهذا الدفع .
فإذا دفع ذي المصلحة بهذا الدفع فانه يكون مجرد تنبيه للمحكمة بانعدام الاختصاص ويجوز التمسك بعدم الاختصاص في أية حالة كانت عليها الدعوى .
وبتطبيق ذلك الدفع علي الدعوى الماثلة تجد أن المستأنف ضده قد أقام تلك الدعوى أمام محكمة مدني عين شمس الكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة الجزئية وهي محكمة جزئية في حين انه كان من الواجب ابتداء إقامة هذه الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية وهي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار سند الدعوى.
وعلي ذلك تكون المحكمة التي تم أقامة الدعوى بها غير مختصة من الأساس بنظر الدعوى ويكون الحكم الصادر منها مخالف لصحيح الواقع والقانون .
ثانياً: اعتبار عقد الإيجار سند الدعوى منعقداً لأقصى مدة تجيزها أحكام القانون المدني :
حيث تنص المادة 563 من القانون المدني علي انه:
(إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها :
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه. قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.