مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  505166329
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  505166329
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مؤسسة المستشار القانونى محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
 
الرئيسيةM.H.O LAW أحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  I_icon_minitimeالسبت أبريل 06, 2019 12:03 am من طرف Hassan

» مجموعة من صيغ الدعاوى والعقود تحميل مجانى ّ حصريا M.H.O LAW
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 02, 2019 4:11 pm من طرف Ribal

» لكل المحامين ودارسى القانون: الموسوعة الشاملة فى صيغ العقود والدعاوى
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2018 1:43 am من طرف Almstsharsayd

» موسوعه الاستشارات القانونيه حمل 7 ميجا فقط
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 19, 2018 2:03 pm من طرف elkenany

» كتب قانونية الكترونية للتحميل مجانا خاصة للسادة المحامين
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  I_icon_minitimeالأحد مارس 11, 2018 11:08 pm من طرف Rashad

» استشارة بخصوص عقد مشاهرة
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 02, 2018 5:45 pm من طرف عبدالسلام الهاشمى

» الإصدارة الأولي من صيغ الدعاوي و العقود و المواعيد القانونية
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 14, 2017 5:20 pm من طرف ala_der

» حمل مجانا اغلب صيغ الدعاوى المدنية فى القانون المصرى حصريا لدى مؤسسة M.H.O LAW
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 14, 2017 5:10 pm من طرف ala_der

» حصريا :: الكتاب السياسي الممنوع من النشر .. وزراء و رجال أعمال نهبوا ثروات مصر
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  I_icon_minitimeالخميس أبريل 27, 2017 1:50 pm من طرف احمد العزب حجر

المواضيع الأكثر شعبية
مذكرة دعوى اخلاء للترك
صيغــة دعوى إبطــال مفروض أجر حضانــة
مذكرة فى دعوى صورية عقد ايجار مقدمة من المتدخلة هجومى
دعوى بطلان محضر حجز ادارى
كيفية اعلان المحبوس بمحبسة اعلان المسجون
مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة
مذكرة تكميلية في دعوى مخالعة وفسخ نكاح
اعلان بتقديم اصل الآيصال
إنذار بعدم الرغبة فى تجديد عقد الإيجار ( صيغ انذارات بعدمـ الرغبة فى تجديد عقد ايجار )
مذكرة رد في دعوى عمالية
أحدثـ الموضوعاتـ










أتصلــ بنـــا ّ


 

 مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 527
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 31/05/2012
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى ومستشـار قانونـى ومحكم دولى معتمد

مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  Empty
مُساهمةموضوع: مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات    مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 13, 2012 9:51 pm

الوقائع
تخلص واقعات الدعوي في الاتي :
1. يتم ذكر وقائع الدعوي
الدفاع
أولا : جحد صور الايصالات المقدمة بحافظة مستندات المدعي
وطلب ر فض الدعوي لخلوها من المستندات
تنص المادة 14 اثبات :
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمه
00000
ومن أحتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه , لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصابع 0
وقضت محكمة النقض :
1. تقدير ظروف الطعن بانكار التوقيع وجديته أو عدم جديته مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع
( نقض مدني جلسة 117/12/1931 الطعن رقم 19 لسنة 1 ق )

2. التوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبح هو المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقا لما تقضي به المادة 390/2 من القانون المدني
( الطعن رقم 351 لسنة 22 ق جلسة 3/5/1956 س 57 ص 572 )

3. الطعن بانكار التوقيع علي الورقة العرفية يجب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة تدل علي اصرار المنكر علي انكاره 0
( نقض مدني جلسة 28/3/1968 الطعن رقم 26 لسنة 32 ق )

4. مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية
( الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 ص 1088 )
5. ومن المستقر في قضاء محكمة النقض أن المدعي ملزم باقامة الدليل علي ما يدعية سواء كان مدعيا عليه اصلا في الدعوي أم مدعيا فيها 000
( الطعن رقم 1799 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993 )

6. محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره الي مقتضيات هذا الدفاع 0
( نقض 6/1/1973 لسن 24 ص 40 )

7. المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها 0
( طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986 )

8. أن عبء الاثبات يقع علي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه , وأن من يدعي خلاف االظاهر فعليه عبء اثبات ادعائه 0
( طعن رقم 722 لسنة 51 ق – جلسة 29/6/1988 )

9. ان محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل و لفت نظره الي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله لما كان ذلك 000000
( طعن رقم 1893 لسنة 51 ق – جلسة 24/11/1988 )

وعلي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة أن المدعي عليهم قاموا بجحد الصور المقدمة من الايصالات بحافظة مستندات المدعي و طلبوا الزامه بتقديم اصل الايصالات الا أنه امتنع عن تقديمها لتصبح هذه الصورة لا حجية لها عملا بما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية – وعليه فقد اصبحت الدعوي بلا سند يؤيدها أو يعضدها والمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه والمحكمة غير ملزمه بلفت نظره لموجبات دفاعه مما يجدر معه رفض هذه الدعوي لخلوها من المستندات المؤيد او الدالة علي صحة الادعاء وهذا هو طلب المدعي عليهم 0
وحيث تنص المادة 99 إثبات :
القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات علي أن يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك 0
كما تنص المادة 100 إثبات :
يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون , ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود0
بناء عليه
فالمدعي عليهم يلتمسون الحكم :
• اولا : قبول تمسكهم بجحدهم لصورالايصالات المقدمة بحافظة مستندات المدعي عملا بنص المادة 14 اثبات 0واستبعادها واعتبارها كائن لم تكن لعدم تقديم الأصل 0
• ثانيا : رفض الدعوي لخلوها من المستندات المؤيدة لصحة الأدعاء عملا بنص المادة الأولي من قانون الاثبات مع حفظ حق المدعي عليه في الرجوع علي المدعي بشأن الآضرار التي اصابتهم من جراء هذه الدعوي مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
والله هو الحكم العدل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohammed-elorfali.forumegypt.net
 
مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية  :: الآقســـــامـ القانونيـــــــةّ :: صيغ المذكراتـ القانونيةّ :: المذكراتـ المدنيةّ-
انتقل الى: