مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم 505166329
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم 505166329
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مؤسسة المستشار القانونى محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
 
الرئيسيةM.H.O LAW أحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم I_icon_minitimeالسبت أبريل 06, 2019 12:03 am من طرف Hassan

» مجموعة من صيغ الدعاوى والعقود تحميل مجانى ّ حصريا M.H.O LAW
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 02, 2019 4:11 pm من طرف Ribal

» لكل المحامين ودارسى القانون: الموسوعة الشاملة فى صيغ العقود والدعاوى
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2018 1:43 am من طرف Almstsharsayd

» موسوعه الاستشارات القانونيه حمل 7 ميجا فقط
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 19, 2018 2:03 pm من طرف elkenany

» كتب قانونية الكترونية للتحميل مجانا خاصة للسادة المحامين
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم I_icon_minitimeالأحد مارس 11, 2018 11:08 pm من طرف Rashad

» استشارة بخصوص عقد مشاهرة
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 02, 2018 5:45 pm من طرف عبدالسلام الهاشمى

» الإصدارة الأولي من صيغ الدعاوي و العقود و المواعيد القانونية
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 14, 2017 5:20 pm من طرف ala_der

» حمل مجانا اغلب صيغ الدعاوى المدنية فى القانون المصرى حصريا لدى مؤسسة M.H.O LAW
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 14, 2017 5:10 pm من طرف ala_der

» حصريا :: الكتاب السياسي الممنوع من النشر .. وزراء و رجال أعمال نهبوا ثروات مصر
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم I_icon_minitimeالخميس أبريل 27, 2017 1:50 pm من طرف احمد العزب حجر

المواضيع الأكثر شعبية
مذكرة دعوى اخلاء للترك
صيغــة دعوى إبطــال مفروض أجر حضانــة
مذكرة فى دعوى صورية عقد ايجار مقدمة من المتدخلة هجومى
دعوى بطلان محضر حجز ادارى
كيفية اعلان المحبوس بمحبسة اعلان المسجون
مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة
مذكرة تكميلية في دعوى مخالعة وفسخ نكاح
اعلان بتقديم اصل الآيصال
إنذار بعدم الرغبة فى تجديد عقد الإيجار ( صيغ انذارات بعدمـ الرغبة فى تجديد عقد ايجار )
مذكرة رد في دعوى عمالية
أحدثـ الموضوعاتـ










أتصلــ بنـــا ّ


 

 مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 527
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 31/05/2012
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى ومستشـار قانونـى ومحكم دولى معتمد

مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم   مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 13, 2012 9:58 pm

التاريخ : / / 1432هـ
الموافق : / / 2011
السادة / رئيس وأعضاء اللجنة الاستئنافيه لتسويه الخلافات العماليه بالرياض الموقرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،
الموضوع / أتشرف بتقديم لائحة استئناف
مقدمه من المستأنفة / مؤسسه 0000000000
ضــــــد
المستأنف ضده / 00000000000000000
في القرار الطعين رقم ( 926 ) بتاريخ 15/5/1432هـ في الدعوى رقم 6/ 26/ 46126 والقاضي منطوقة بالاتي ( تدفع الجهة المدعى عليها / مؤسسه 00000000000 التجارية للمدعى 000000000 مبلغ خمسه وخمسين ألف وسبعمائة وأربعه وسبعين (55774 ) ريال وذلك بعد إجراء المقاصة ما للمدعى وما عليه )
وحيث أن هذا القرار لم يلقى قبولا لدى المستأنفة ومن ثم فأنها تطعن عليه طبقا لنص المادة (62) من اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام لجان مكاتب العمل
أولا / بالنسبة إلى الشكل
قدم في الميعاد النظامي وقبل انقضاء الثلاثون يوما مما يكون الامر معه حريا بالقبول لتقديمه في الموعد المحدد لذلك
ثانيا / بالنسبة إلى الموضوع
فأن المستأنفة تطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الاتيه :
أ- الخطأ في تكييف الوقائع
- حيث أن المستأنفة تنعى هذا القرار محل الطعن وتقول شارحا له أن هذا النعي سديد وفي محله وذلك لما كان من المقرر في قضاء اللجنة الابتدائية أنها خالف الثابت بالأوراق التي تبطل القرار وهو خروج اللجنة للثابت ماديا بالمستندات المقدمة من المستأنفة ومن ثم أبتناء القرار على فهم حصلته اللجنة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ولما كان ذلك وكانت المستندات المقدمة من المستأنفة والموضح بها ميزانيات عام 31/3/2003 وميزانيه عام 31/3/2006 وميزانيه عام 31/3/2007 وميزانيه عام 31/3/2008 والتي استند عليها بقوله أن هذه الميزانيات حققت أرباح لا يستقيم هذا القول وواقع الحال .
- حيث أن المستأنفة قدمت هذه المستندات للجنة الابتدائية الموقرة على سبيل الاستدلال والبرهان من أنها حققت خسائر وليس حققت أرباح كما ادعت بذلك اللجنة الابتدائية ولا ندرى من أين جاءت اللجنة الابتدائية ومن ثم القرار الطعين من أنها حققت أرباح ؟ حيث جاء ذلك في مدونات القرار الصفحة رقم (3) السطر الثامن والعشرين بقوله ( فبما أن الجهة المدعى عليها لم توافق على ذلك بحجه أن حققت خسائر عن الفترة من 2002 وحتى 2008 بموجب كشف الميزانيات المقدم منها بجلسة 3/6/1431هـ وبعد الاطلاع من قبل الهيئة على الكشف المذكور فقد تبين فيه تحقيق أرباح )
والسؤال الذي يفرض نفسه ويلح في الظهور كيف للمستأنفة أن تقدم مستندات للتدليل على خسارتها ؟ ثم فوجئت المستأنفة بأن هذه المستندات تتخذ كدليل أدانه ضدها ومن ثم كيف يعقل للمستأنفة أن تقدم دليل أدانتها بيدها ؟ إلا أن ما قدمته يكون متفق مع أقوالها حيث أن المحاسب القانوني أثبت وجود خسائر في الأعوام التي عمل بها المستأنف ضده كمدير لفرع الرياض وحيث أن ما تنعاه المستأنفة أن يستخدم دليل براءتها كدليل أدانتها مما يخرج الأمور عن نصابها الطبيعي حيث أن مبتغاها الاستناد إليه كدليل يشفع لها في الخسائر التي لحقت بها والمتسبب فيها المستأنف ضده وليس كسهم اتهام تصوب به اللجنة الموقرة ضد المستأنفه
- نضف إلى علم سيادتكم أن العمولة 10% المار ذكرها بمدار الاستئناف كانت محدده وليست مطلقه بمعنى أنها تخص عام 1422هـ فقط ولا تتعداها إلى غيرها وأجزم أن المستأنف ضده أعتبر هذه العمولة عن كل سنه فهذا قول غير سديد وغير مقبول ويسأل عنة المستأنف ضده لوحده ولا دخل للمستأنفة بما ينمى في اعتقاد خاطئ لدى الآخرين ومن غير المعقول بأن يطالب بها عن كل سنه وإلا فأنه يشارك رب العمل في مالة
- حيث كان ذلك عندما شجعته المستأنفه في بداية العمل كمدير لفرع الرياض وفى سنه 1422هـ تحديدا واعتبارها بمثابة مكافأة له لتعيينه في ذلك الفرع ليجتهد في عمله ويحافظ له على ماله الذي أؤتمن عليه وكون أن المستأنف ضده يطالب بعمولة 10% عن كل سنه هذا أمر لم تفعله المستأنفه مع أقرب الناس إليه وكيف لعامل يتقاضى راتب وبدلات واستحقاقاته المالية أن يطالب بعمولة عن كل سنه ظنا منه بذلك
- وعرفت السوابق القضائية العمولة بقولها (أن عمولة البيع لقاء العمل الذي يقوم به العامل وتعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الاستمرار و الثبات إذ لا تعد و أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلي ، فإذا باشره العامل أستحق العمولة و مقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة )
- ومن الجدير بالقول أن المستأنف ضده استلم هذه العمولة التي وعدته بها المستأنفه عن سنه 1422هـ ولم ينازع المستأنف ضده في هذا الصدد كما جاء بالقرار الطعين بالصفحة رقم (3) السطر الحادي والعشرين بقوله ( أما من حيث مطالبه المدعى بباقي عمولة 10% من الأرباح عن السنة 1422هـ بمبلغ (20000) ريال فبما أن الجهة المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعى للعمولة .......الخ )
- ثم جاء بنفس الصفحة السطر الخامس والعشرين بقوله ( وحيث أن المدعى استلم مبلغ (20000) ريال ويطالب بالباقي .....الخ) وهذا ما نريد توضيحه وتأكيده لسعادتكم بأن المدعى استلم عمولته عن سنه 1422هـ كما جاء بالقرار نفسه وليس له أي مستحقات أخرى عن العمولة التي يطالب بها محل هذا القرار الطعين التصرف الذي يكون صادف صحيح النظام واتفق معه
- ونضف إلى علم سيادتكم أنه نما إلى علمي بأن المستأنف ضده قام بعمل خروج وعوده إلى اليمن لمده ستة أشهر ورجع ثم فوجئت بقيام المستأنف ضده بعمل خروج وعوده أخرى لمده ستة شهور أخرى أيضا بدون علمي كان حريا باللجنة الابتدائية أن تحسب المدة التي غابها المستأنف ضده ومن ثم فلا يكفى القول بذلك وحتى يكون قولي على بينه وشاهد اطلب من سيادتكم التصريح لي باستخراج برنت من مصلحه الجوازات من الفترة 31/3/2003 وحتى 31/3/2008 وهذه الفترة التي يطالب فيها بالعمولة لاستبيان الأمر وتوضيحه للجنتكم الموقرة بأن المذكور قام بعمل عده سفرات في هذه الفترة كل فتره ستة أشهر بدون علمي وترك العمل بالفرع الذي أؤتمن عليه وكان له مطلق التصرفات فيه حيث اننى أوليته عناية بمثابة احد ابنائى وأمنته على مالي ولكنه لم يصن هذا المعروف ولم يحسن إدارته وحتى يكون قولي على سند من الواقع اطلب من سيادتكم ذلك التصريح
ب- الخطأ في تطبيق النظام
ومن المقرر أن اللجنة الابتدائية لم تلتزم بمتابعه المستأنفه في مناحي دفاعها المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد في قرارها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها عن وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ولما كان القرار الطعين لم يتعرض لدفاع المستأنفه
وحيث أن المستأنفة تنعى على هذا القرار محل الطعن بهذا السبب وإيضاحا له تقول أن اللجنة الابتدائية التفتت عن المستندات والأوراق التي قدمتها المستأنفة والتي تفيد ثقل ذمه المستأنف ضده بمديونية مستحقه للمؤسسة المستأنفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الجدول المقدم من المستأنفة والمرفق طي هذه اللائحة وغيره من المستندات والتي تفيد مطالبه المؤسسة المستأنفة باستحقاقاتها المالية ضد المستأنف ضده هذا بالاضافه إلى أن القرار لم يتناولها أو يسببها أو أن يطرحها بدليل من الأوراق يبطلها واكتفى بتسبيب المستندات التي خلص فيها إلى ثبوت أدانه المستأنفة
الأمر الذي تنعاه المستأنفة وتعول عليه بالتصرف الغير السديد حيث نصت المادة (51) من لائحه المرافعات امام اللجان العماليه بقولها ( يجب أن تكون القرارات مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصم ) والمستفاد من هذا النص كان يجب على اللجنة الابتدائية توضيح وتفسير هذه الوقائع ولا يجوز أن تنأى بنفسها عنها مما حدا بالمستأنفة لرفع لائحة استئنافها أمام عدالتكم
فلهذه الاسباب وتأسيسا على ما تقدم فأنى التمس من لجنتكم الموقرة القضاء لي بالاتي :-
أصليا
1- إلغاء القرار الطعين رقم (926) الصادر من اللجنة الابتدائية لتسويه الخلافات العمالية بتاريخ 15/5/1432هـ في الدعوى الرقيمه 6/46126 ومن ثم القضاء مجددا برفض الدعوى تأسيسا على ما سبق
2- مطالبه المستأنف ضده برد المستحقات المالية التي تحصل عليها أثناء عمله كمدير لفرع الرياض والمرفقة بالجدول طيه
احتياطيا
3- وقف الدعوى تعليقيا طبقا لنص المادة (46) من لائحة المرافعات أمام مكاتب تسويه الخلافات العمالية لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم 52561 /30 وتاريخ / / والمقامة من المستأنفة / ضد المستأنف ضده والمنظورة أمام المحكمة العامة بالرياض والمتعلق موضوعها بشأن مطالبه المستأنفه للمستأنف ضده بمبالغ ماليه في ذمته والتى عمل خلالها كمدير لفرع الرياض .

سدد الله خطاكم لما فيه الخير والصالح العام
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ///
عن المستأنفة /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohammed-elorfali.forumegypt.net
 
مذكرة كتبتها وقدمت للجنة العمالية الاستئنافية أرجو أن تحوز رضاكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة بأن التعويض في الدعوي العمالية بالتقادم الطويل
» مذكرة بدفاع مقدمة للجنة الجمركية الإستئنافية قضي فيها بالبراءه
» التأسيسية للدستور تختار نقيب الأطباء مقررا للجنة الأجهزة الرقابية
» مذكرة في الغش
» مذكرة اغتصاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية  :: الآقســـــامـ القانونيـــــــةّ :: صيغ المذكراتـ القانونيةّ :: المذكراتـ المدنيةّ-
انتقل الى: