صحيفة طعن بالنقض ايجارات
محكـمـة النقـض
الدائــرة المدنيـة
صحيفــة طعن بالنقض
إنـه في يوم السبت الموافق 24 / 4 /2010 أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم 7707 لسنة 80 قضائية ايجارات من الأستاذ / أحمد حسين أحمد المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد/ ...........المقيم بالعقار رقم .......................... ومحله المختار مكتبه الكائن ب........ - وذلك بمقتضى التوكيل الرسمى العام . ..ح لسنة 2010 مكتب توثيق النموذجى المرفق أصله بملف الطعن } طاعــــن {
} ضـــــــد {
السيد/ ............ المقيم .............. } مطعون ضـــــــــــده {
وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 16/3/2010 من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 57 ايجارات في الاستئناف رقم 13349 لسنة 125ق والقاضي منطوقه :::::
( حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف (الطاعن) المصاريف ومائة جنيه أتعاباً للمحاماة )
} الوقائــع والموضـــوع {
سبق ان اقام المطعون ضده ضد الطاعن وآخر " وكيل وزارة التموين " الدعوى رقم 1034/1999 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 20/2/1995 وإخلاء العين المؤجرة وهى المخبز الكائن .................... القاهرة والتسليم على سند القول أنه بموجب العقد السالف يستأجر منه الطاعن ذلك المخبز بالجدك بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه وإذ إمتنع عن سدادها من بداية التعاقد حتى 19/1/1997 ومن 9/4/1997 حتى 9/8/1997 رغم تكليفه بالوفاء فأقام الدعوى وذلك على النحو الوارد بصحيفة الدعوى ، بتاريخ 30/11/1999 حكمت المحكمة بالطلبات – استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 465/117 ق وبتاريخ 11/7/2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1877/71 ق وبتاريخ 9/6/2002 نقضت الحكم المطعون فيه والإحالة - عجل الطاعن الاستئناف لدى محكمة استئناف القاهرة أمام دائرة أخرى وبناء على طلبه ونفاذاً لحكم النقض أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق لتمكينه من اثبات دفاعه السابق من أن عين التداعى مؤجرة له خالية وليست بالجدك – وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 15/6/2004 بوقف الاستئناف تعليقياً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1679/73 ق المرفوع من الطاعن طعناً منه على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6887/119ق استئناف القاهرة بتاريخ 7/5/2003
** طعن المطعون ضده بالنقض علي هذا الحكم برقم 2280/74ق مدني وتحايلاً علي أحكام القانون واستغلالاً منه لقرار الجمعية العمومية للمحكمة الصادر وقتئذ والذى تم إلغاءه بعد ذلك- الذى كان يجيز للدوائر التى تنظر طعوناً حديثة متضمنة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن تفصل فى موضوعها استثناء من الدور حتى ولو قضت برفض طلب وقف التنفيذ - ضمن صحيفة طعنه طلبا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (القاضى بالوقف التعليقي) رغم أنه حكما غير قابل لتنفيذ !!!! وتنتفى فيه بطبيعة الحال شروط قبول طلب وقف التنفيذ !!!
تحدد لنظر طلب وقف التنفيذ جلسة 3/8/2005 أمام دائرة الأحد إيجارات وهى من ضمن الدوائر التى استخدمت الرخصة التى خولتها قرارات الجمعية العمومية للمحكمة السابق الاشار ة اليها –وبهذه الجلسة بطبيعة الحال قضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ غير أنها لم تقف عند ذلك ليأخد الطعن دوره في الجدول لينظر في موعده التزاماً بقاعدة المساواة بين المتقاضين الطاعنين ولكنها حددت جلسة لنظر الطعن أمام غرفة المشورة استعمالاً منها للرخصة التى خولتها قرارات الجمعية العمومية السابق الاشارة اليها – وعلى خلاف ما تسير عليه دوائر أخرى التزاماً منها بقاعدة المساواة بين المتقاضين حيث تكتف برفض طلب وقف التنفيذ الفاقد لشروطه وتقف عند ذلك ليأخذ الطعن دوره فى الجدول !!!!
وبجلسة 8/1/2006 أصدرت محكمة النقض حكمها في موضوع هذا الطعن حيث قضي بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة على أسباب حاصلها "" الخطأ فى تطبيق القانون استناداً إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 15272/2001 إيجارات جنوب القاهرة – الصادر فى غيبة الطاعن – والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6887/119ق استئناف القاهرة بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وأحالتها إلي محكمة المعادي الجزئية قد حاز قوة الأمر المقضى فى الدعوى الماثلة رغم الطعن عليه من الطاعن بالنقض بالطعن رقم 1679/73ق فيما استند عليه فى قضائه من أن العين محل النزاع تخضع لأحكام القانون المدني لتأجيرها بالجدك بحسب الثابت بالعقد "
عجل المطعون ضده الاستئناف لدى محكمة استئناف القاهرة – وتداول نظره بالجلسات أمام الدائرة 40 ايجارات وبجلسة 13/9/2006 صدر حكم فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة المعادى الجزئية.
طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض رقم 17303 لسنة 76 ق ايجارات على أسباب منها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لاسباغ حجية وهمية كاذبة على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6887/119ق إيجارات استئناف القاهرة المؤيد للحكم الصادر في الدعوى رقم 15272/2001 مدني كلي جنوب القاهرة من خضوع العقد سند الدعوى لأحكام القانون المدني بالمخالفة للحقيقة والواقع الثابت فى الدعوى وذلك لصدوره بالمخالفة لحجية حكم النقض السابق عليه الصادر فى الطعن رقم 1877/71ق ولاهدار حجية الحكم النهائى البات الصادر فى الاستئناف رقم 659/ 115 ق ايجارات استئناف القاهرة بتاريخ 5/8/1999 ولعدم الرد على دفع الطاعن بضرورة وقف الاستئناف الماثل تعليقيأ لحين الفصل نهائياً فى هذا الاستئناف
وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الطعن ... ولم يحدد لنظره جلسة بعد
وبعد قيد الدعوى الابتدائية الماثلة برقم 1029/2006 مدنى المعادى - قدم فيها الطاعن طلباً عارضاً بطلب الحكم بتعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه لإساءة استخدام حق التقاضى وتداولت بالجلسات إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 5/9/2007 قضى بعدم الاختصاص القيمى والإحالة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - قيدت الدعوى برقم جديد هو 1826/2007 إيجارات جنوب القاهرة وتداول نظرها بالجلسات- فى غيبة الطاعن - أمام الدائرة 59 إيجارات إلى أن صدر فيها حكم بتاريخ 20/2/2008 قضى فى منطوقه
بالآتى :::
أولاً : بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليه الثانى بصفته لرفعها على غير ذى صفة
ثانياً : بقبول الطلب العارض المبدى من المدعى عليه شكلاً ورفضه موضوعاً
ثالثاً : بفسخ عقد الايجار المؤرخ 20/2/1995 والمحرر بين المدعى والمدعى عليه وإخلاء المخبز المؤجر للمدعى عليه والكائن بزقاق الحياوى المتفرع من حارة محمد على المتفرعة من شارع مصر حلوان الزراعى بدار السلام البلد – قسم البساتين وألزمته بتسليمه له خالياً من الشواغل والأشخاص وألزمته المدعى عليه بمصروفات الطلب العارض والدعوى الأصلية وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 13349 لسنة 125 ق ايجارات استئناف القاهرة وتداول نظره بالجلسات أمام الدائرة 57 ايجارات على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيه حكم بجلسة 16/3/2010 قضى بالمنطوق المتقدم ذكره وهو ( حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف (الطاعن) المصاريف ومائة جنيه أتعاباً للمحاماة )
§ وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيــــة :::::
} أسبــــــــاب الطعــــــــــن {
السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بالرد غير السائغ على دفع الطاعن ببطلان الحكم الابتدائى لبطلان الاجراءات التى بنى عليها المتمثل فى بطلان الاعلان بالاحالة إلى محكمة جنوب القاهرة الذى تم فيها لخلو محضر الانتقال من بيان إرفاق صورة من الإعلان بالإخطاررغم اعلانه فى مواجهة جهة الادارة
وفى بيان هذا النعى نورد الاتـــى :::
تنص المادة 11 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة .
ويجب على المحضر أن يثبت ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه . ويعتبر الإعلان منتجاً لآتاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً
وتنص المادة 19 من ذات القانون على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض ::
إذا خلت ورقة الإعلان من أحد البيانات التى تطلبها القانون بطل الإعلان ولو كانت الخطوات قد تمت فعلاً إذ لا يجوز تكملة بيانات الورقة من خارجها فلا يجوز إثبات القيام بهذه الخطوات من غير البيانات الثابتة فى الورقة
طعن رقم 456/43ق جلسة 9/3/1977
حيث إن الثابت بمطالعة الإعلان بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة وهو الإعلان الوحيد الذى تم فى الدعوى بعد انقطاع تسلسل الجلسات فيها بصدور الحكم من محكمة المعادى الجزئية بتاريخ 5/9/2007 بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - يتضح من بيانات الإعلان المدونة بها أن المحضر القائم بإعلانه أثبت فيه إعلانه لجهة الإدارة (قسم شرطة البساتين) نظراً للغياب وامتناع التابع عن الاستلام وهى إجابة غير حقيقية من المؤكد أن المحضر أثبتها وهو جالس فى مكتبه دون انتقال !!! وثابت بمحاضر الانتقال التى سطرها المحضر على هذا الإعلان أنه قد خلا تماماً من البيان الخاص بإرفاق صورة من الإعلان مع الإخطار بالخطاب البريدى وهو البيان الذى أوجب القانون ذكره فى محضر الانتقال فى إعلان الأشخاص طبقاً للمادة 11مرافعات وهو ما يترتب عليه بطلان هذه الإعلان طبقاً للمادة 19 مرافعات
لما كان ذلك وكان الثابت بصحيفة استئناف الطاعن تمسكه فى أول سبب من أسباب استئنافه بهذا الدفاع ومستنداً فى حقه إلى التمسك به إلى أن محاضر جلسات الدعوى الابتدائية تكشف أنه لم يحضر بعد إحالتها من محكمة المعادى الجزئية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - لا بشخصه ولا بوكيل عنه – لعدم علمه أصلاً باستئناف الدعوى سيرها - مما يحق له معه التمسك ببطلان هذا الإعلان أمام محكمة الاستئناف لكونه الإجراء الوحيد الذى بموجبه يتعرف به الطالب على الدائرة والجلسة المحددين لنظر الدعوى من جديد أمام محكمة جنوب القاهرة بعد انقطاع تسلسل الجلسات بصدور حكم عدم الاختصاص والإحالة من محكمة المعادى الجزئية بتاريخ 5/9/2007 وكان يترتب على بطلان هذا الإعلان بطلان الحكم المستأنف لابتنائه على إجراء باطل
وحيث إن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع تأسيساً على قوله " وحيث إنه عن النعى الأول الوارد بصحيفة الاستئناف المتمثل فى بطلان الحكم المستأنف لبطلان الإجراءات التى بنى عليها والمتمثل فى بطلان الإعلان فمردود عليه أن المستأنف لم يمار فى مثوله بوكيل عنه أمام محكمة المعادى الجزئية وقدم مذكرة بدفاعه وطلب عارض بالتعويض ومن ثم فقد توافرت له صفة المدعى عليه والمدعى مما تعد معه الخصومة حضورية فى حقه مما لا يوفر سنداً لعدم متابعة دعواه أو انتظار إعلانه بالإحالة علماً بأن المادة 13 لا تستلزم الإعلان إلا بالنسبة للغائبين وهو ما لا يتوافر فى الحالة المطروحة ناهينا عن أن السبيل الوحيد للنيل من البيانات الواردة بورقة الإعلان هو الطعن بالتزوير وهو ما لم يتخذه المستأنف ، ومن أثر ما تقدم رفض ذلك النعى والاكتفاء بإيراد ذلك فى الأسباب دون المنطوق "
وحيث إن هذا الذى ذكره الحكم لم يواجه نعى الطاعن ولا يصلح رداً سائغاً عليه بل يقطع بأن محكمة الاستئناف وللأسف لم تتفهم وجه نعيه ذلك أن الطاعن لم يدع حدوث تزوير فى ورقة الإعلان بتغيير للحقيقة فيه حتى يرفض دفعه بالقول بأنه لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وإنما تمسك فيه بخلوها من بيان جوهرى استلزم القانون بيانه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان فضلاً عن أن حضور الطاعن بوكيله فى الدعوى الابتدائية قبل إحالتها من محكمة المعادى الجزئية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أو تقديمه لطلب عارض لا ينفى بقاء صفته كمدعى عليه فى دعوى المطعون ضده الأصلية (دعوى الفسخ والإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة) ولا ينفى وجوب إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً باستئناف الدعوى سيرها أمام المحكمة الأخيرة بالدائرة والجلسة المحددين لنظرها لانقطاع تسلسل الجلسات بصدور حكم الإحالة من محكمة المعادى الجزئية
لما كان ذلك وكان هذا القول من الحكم المطعون فيه لا يصلح بحال رداً مسقطاً لدفع الطاعن وقد حجبه هذا الرد غير السائغ عن بحث وجه البطلان الذى تمسك به الطاعن ووزنه بميزان القواعد القانونية الحاكمة لإجراءات الإعلان والبيانات اللازمة لصحته مخالفاً بذلك حكم المادة 11من قانون المرافعات التى تستلزم توافر البيان المشار إليه الذى تمسك الطاعن لإغفاله وحكم المادة 19 من القانون ذاته التى تقرر البطلان على إغفاله الأمر الذى يضحى معه الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ومخطئاً فى تطبيقه قاصراً فى التسبيب مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
السبب الثانى : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بالرد الخاطئ على دفع الطاعن ببطلان الشرط الفاسخ الوارد بعقد الإيجار بطلاناً مطلقاً وإعماله على موضوع الدعوى والحكم على أساسه بالفسخ والإخلاء رغم توقى الطاعن الحكم بالاخلاء بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية
وبياناً لهذا السبب نورد الاتـــــــــــــى :::
حيث إنه من المقرر قانوناً بالمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمستقر عليه فى قضاء النقض ::
أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة مفروشة أو بالجدك تخضع في أسباب إخلائها للأحكام المنظمة لذلك في قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية مما مؤداه إبطال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في عقد الإيجار بخصوص التأخير في سداد الأجرة
الطعنان 6205 ، 9235 / 75ق جلسة 12/3/2006
الطعن رقم 2280/74ق جلسة 8/1/2006 السابق صدوره فى ذات الخصومة والمشار إليه بمدونات الحكم المطعون فيه وسنده فى قضائه
أنه إذا قام المستأجر بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً القضاء به ، فإذا حكمت محكمة أول درجة مع ذلك بالإخلاء مما حدي بالمستأجر إلي استئناف الحكم فإن الأخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء طالما أن التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة 0