من يفصل في طلب رد المحكم أو هيئة المحكمين???
قبل الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند 1 من المادة 19 من قانون التحكيم فى المواد المدنيـة والتجاريـة الصـادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
والتي تنص على أن " فصلت هيئة التحكيم فى الطلب " كان الفصل في طلب الرد موكولاً الي هيئة التحكيم ذاتها ، وهو الأمر الذي كان مرشحاً للتشكيك في ضمانة هامة من ضمانات التحكيم . أما بعد الحكم بعدم الدستورية - عدم دستورية عبارة " فصلت هيئة التحكيم فى الطلب " فثمة عودة لما كانت تنص عليه نصوص قانون المرافعات حيث كانت تجعل الفصل في طلب رد المحكم من اختصاص القضـاء لتحقـق بذلك الحيدة الكاملة .