كتبت سلوى الفارس:
اقام الدكتور /إبراهيم السلاموني المحامي دعوى رد أموال المحاميين لدي وزارة العدل بعد حصرها بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات ضد كلا من ١) )السيد/ وزير العدل ٢)السيد/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك فى الدعوى رقم 51620 لسنه 66 ق امام القضاء الادارى تحمل الموضوع التالى :
أن قانون المحاماة قد تضمن في الباب الرابع منه تحت عنوان (حقوق الرعاية الاجتماعية والصحية) النص علي أن ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية وذلك بحسبان أن المحاماة مهنة حرة لا تتلقي أي دعم من الدولة أو من أي جهة أخري الأمر الذي اوجب إنشاء هذا الصندوق وتقرير الموارد المالية المقررة كحق أصيل للمحامين في نطاق الحقوق المشروعة العادلة لأصحاب المهن الحرة الذين لا يستفيدون من أي نظام صحي أو اجتماعي من قبل الدولة، علي حين تحصل الطوائف الأخرى علي دعم الدولة في شتي الصور.
علي هدي ذلك فقد تضمن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 النص في المادة 181 علي أن تتكون موارد الصندوق من الآتي :
1- حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
2- حصيلة طوابع دمغة المحاماة.
3- حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.
كما تنص المادة 185 من ذات القانون أيضا علي انه :
" علاوة علي ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة علي الأوراق الآتية :
1- التوكيلات الصادرة إلي المحامين ... "
كما تنص المادة 187 من ذات القانون علي أنه :
" علي المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تلزمه بأتعاب المحاماة بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوي المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ومائتي جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوي الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعاوي الجنح المستأنفة، ومائتي جنيه في دعاوي الجنايات، وثلاثمائة جنيه في دعاوي النقض الجنائي."
كما تنص المادة 188 من ذات قانون المحاماة أخيرا علي أنه :
" تؤول إلي الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولي من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولي أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضي قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه."
ومفاد النصوص المتقدمة في إطار العدالة والالتزام بالقانون وشفافية تنفيذ أحكامه أن تقوم وزارة العدل بتحصيل كافة أتعاب المحاماة المقضي بها في كافة القضايا ومن كافة المحاكم علي اختلاف درجاتها وأنواعها علي النحو المبين تفصيلاً بالنصوص المتقدمة، كما تقوم وزارة العدل بتحصيل قيمة دمغة المحاماة التي تحصلها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كرسوم عند إصدار التوكيلات من المواطنين للمحامين، ثم يستتبع ذلك قيام وزارة العدل بتسليم هذه الأموال إلي نقابة المحامين لإيداعها بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بها.
كما أبانت النصوص انه يتعين علي وزارة العدل أن تعهد إلي أقلام الكتاب بتحصيل هذه الأموال بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسوم القضائية وهو نص وجوبي يتعين الالتزام بمؤداه حرفياً.
وحيث انه لما كان ما سلف وكانت وزارة العدل في مسلك بادي الفساد والباطل قد عمدت إلي كل السبل غير المشروعة في شأن هذه الأموال سواء بطريق عدم تحصيلها عمداً بالمخالفة للقانون، في الوقت الذي تحصل فيه ما سمي برسم الخدمات الذي يعادل 50% من الرسوم القضائية النسبية وتصدر أمراً بتقدير هذا الرسم الذي يؤول إلي صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة ؟!! علي حين تتراخي عمدا عن تحصيل أتعاب المحاماة، كما أن ما يتم تحصيله تستأثر به وزارة العدل ولا تؤديه إلي أصحاب الحق فيه فيما يصل إلي حد الاستيلاء علي هذه الأموال بالباطل.
- وبالرغم من أن السيد وزير العدل هو المسئول الأول عن تحصيل هذه المبالغ.
وعلي مدار أعوم طويلة لم تحصل تلك الأموال برغم استحقاقها لذا تقدر تلك المبالغ بما يزيد أن مليار ومائتين مليون جنيه
كذلك لم يقم أي وزير للعدل بتعيين مراقب مالي لحصر تلك.
-كيف بهذه الوزارة تستولي علي حقوق من كفل بهم ولهم الدستور الدفاع حقوق المواطنين.
ولما كان ما سلف وكانت وزارة العدل بهذا المسلك الخارج علي حكم القانون والذي يترجم صور الباطل المذموم فيما مضي بما يستوجب دحر كل أنواع الفساد والباطل في أي موقع وأياً كان القائم علي أمره وذلك بسرعة رد الحقوق لأصحابها
- وبالرغم من أن السيد وزير العدل هو المسئول الأول عن تحصيل هذه المبالغ.
وعلي مدار أعوم طويلة لم تحصل تلك الأموال برغم استحقاقها لذا تقدر تلك المبالغ بما يزيد أن مليار ومائتين مليون جنيه
كذلك لم يقم أي وزير للعدل بتعيين مراقب مالي لحصر تلك.
-هذا ولما كان الجهاز المركزي للمحاسبات منوط به مراقبة الموارد و أوجه الأنفاق للمال العام وان أموال المحاميين هي بلا شك أموال عامة
وقد تراخي الجهاز عن حصر ما لنقابة المحامين لدي وزارة العدل من أموال طبقا لقانون المحاماة .
واختم الدعوى بالطلبات الاتية قبول الدعوي شكلا
ثانيا:- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بصرف رد أموال المحاميين لدي وزارة العدل بعد حصرها بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات
ثالثا :- تنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان
رابعا :-فى الموضوع:-بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.