مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  505166329
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  505166329
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مؤسسة المستشار القانونى محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
 
الرئيسيةM.H.O LAW أحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  I_icon_minitimeالسبت أبريل 06, 2019 12:03 am من طرف Hassan

» مجموعة من صيغ الدعاوى والعقود تحميل مجانى ّ حصريا M.H.O LAW
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 02, 2019 4:11 pm من طرف Ribal

» لكل المحامين ودارسى القانون: الموسوعة الشاملة فى صيغ العقود والدعاوى
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2018 1:43 am من طرف Almstsharsayd

» موسوعه الاستشارات القانونيه حمل 7 ميجا فقط
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 19, 2018 2:03 pm من طرف elkenany

» كتب قانونية الكترونية للتحميل مجانا خاصة للسادة المحامين
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  I_icon_minitimeالأحد مارس 11, 2018 11:08 pm من طرف Rashad

» استشارة بخصوص عقد مشاهرة
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 02, 2018 5:45 pm من طرف عبدالسلام الهاشمى

» الإصدارة الأولي من صيغ الدعاوي و العقود و المواعيد القانونية
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 14, 2017 5:20 pm من طرف ala_der

» حمل مجانا اغلب صيغ الدعاوى المدنية فى القانون المصرى حصريا لدى مؤسسة M.H.O LAW
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 14, 2017 5:10 pm من طرف ala_der

» حصريا :: الكتاب السياسي الممنوع من النشر .. وزراء و رجال أعمال نهبوا ثروات مصر
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  I_icon_minitimeالخميس أبريل 27, 2017 1:50 pm من طرف احمد العزب حجر

المواضيع الأكثر شعبية
مذكرة دعوى اخلاء للترك
صيغــة دعوى إبطــال مفروض أجر حضانــة
مذكرة فى دعوى صورية عقد ايجار مقدمة من المتدخلة هجومى
دعوى بطلان محضر حجز ادارى
كيفية اعلان المحبوس بمحبسة اعلان المسجون
مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة
مذكرة تكميلية في دعوى مخالعة وفسخ نكاح
اعلان بتقديم اصل الآيصال
إنذار بعدم الرغبة فى تجديد عقد الإيجار ( صيغ انذارات بعدمـ الرغبة فى تجديد عقد ايجار )
مذكرة رد في دعوى عمالية
أحدثـ الموضوعاتـ










أتصلــ بنـــا ّ


 

 كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 527
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 31/05/2012
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى ومستشـار قانونـى ومحكم دولى معتمد

كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  Empty
مُساهمةموضوع: كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين    كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين  I_icon_minitimeالأحد يونيو 03, 2012 8:06 pm

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة الموضوع الراهن حيث انتهت إلى أن :

( المشرع قرر منح العاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 علاوات خاصة بنسب معينة من اجورهم الاساسية بمقتضى القوانين ابتداء من القانون رقم 101 لسنة 1987 و ما تلاه من قوانين، و تحسب هذه العلاوات بنسب مئوية من الاجر الاساسي للعامل دون ان تعتبر جزء منه و تظل منفصلة عنه و غير مندمجة فيه ، إلا ان المشرع في القانون رقم 29 لسنة 1992 قرر ضم هذه العلاوات الي الاجر الاساسي للعامل تباعا في سنوات متتالية اعتبارا من 1/7/1992 بحيث تضم في ذلك التاريخ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987، و في 1/7/1993 تضم العلاوة المقررة بالقانون الذي يليه و هكذا تباعا، و المقصود بالاجر الاساسي للعامل الذي تحسب هذه العلاوات بنسبة منه هو بداية الاجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الاجور مضافا اليه جميع العلاوات الاضافية الاجتماعية و الدورية و التشجيعية التي استحقت للعامل و العلاوات الخاصة التي حل ميعاد ضمها الى اجره الاساسي طبقا لاحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 و القاوانين التالية له و لو تجاوز بذلك نهاية ربط الوظيفة، و ان كان المشرع قد قرر ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسي للعامل إلا انه لم يتطرق الى تعديل بداية و نهاية مربوط الدرجات كما هي وارد بالجداول القائمة حتي يمكن ان تنسب اليها العلاوة الخاصة المزمع منحها لمن يعين مستقبلا باعتبار انها تحدد بنسبة معينة من هذه البداية ، و لا يغير من ذلك ان العامل الذي يعين حديثا يمنح اجرا اساسيا يجاوز بداية الربط المحدد بالجداول الخاصة بنظم التوظف اذان الامر ينصرف فقط الي امكانبة استحقاق العامل لهذه الزيادة رغم تجاوزها لبداية اجر التعيين كما هو وارد بجداول المرتبات ، و على ذلك فان ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسي للعامل ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات او نهائيتها كما وردت بجداول نظم التوظف، لان نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة لمعين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين، و على ذلك فالمعين بعد تاريخ العمل بهذا القانون تحسب العلاوات الخاصة السابقة على تاريخ التعيين بالنسبة له على اساس بداية ربط الدرج المعين عليها في تاريخ الاستحقاق بدون ضم العلاوات المقررة بالقوانين السابقة او اعادة تدرجها عن الفترة السابقة علي تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجودا بالخدمة وقت صدور هذه القوانين ، اما اذا استحق علاوات خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل ميعاد ضمها ضمن الراتب الاساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة).

"يراجع مشكورا: فتوى الجمعية رقم 467 بتاريخ 7/6/2004 ملف رقم 86/4/1479 – مبادىء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع خلال الفترة من اكتوبر 2003 الى سبتمبر 2004 ص 481 ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohammed-elorfali.forumegypt.net
 
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العلاوات الخاصة للقطاع الخاص
» العلاوات الخاصة للقطاع الخاص
» العلاوات الخاصة للقطاع الخاص
» كيفية تصوير محضر
» كيفية كتابة اللوائح الاعتراضية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية  :: الآقســـــامـ القانونيـــــــةّ :: الاستشارات القانونية والشرعية-
انتقل الى: