رفع الدعوى وفقا لنص المادة 63 مرافعات
رفع الدعوى هو اول الخطوات التى تتصل بها الدعوى بالمحكمة وهى اول سبيل لحصول المدعى على لحقه وهذا وفقا لاحكام قانون المرافعات وهو يختلف عن الاجراءات المتبعة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية والتى تكون ام عن طريق الجنحة المباشرة او الجنحة غير المباشرة وتتولى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية وهو ليس محل هذا البحث .
اجراءت ايداع صحيفة افتتاح الدعوى
نصت المادة 63 على ان ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ويكون ذلك بطلب من المدعى يسطره فيما يسمى بصحيفة افتتاح الدعوى ويقوم بتسطير تلك الصحيفة المدعى بنفسه او محام عنه ويكون رفعها بايداعها قلم كتاب المحكمة المختصة مالم ينص القانون على خلاف ذلك فهذا الاجراء خاص فقط برفع الدعوى وليس انعقاد الخصومة وتكون اجراءات ايداع الصحيفة وفقا لما يلى :
- تقديم اصل الصحيفة الى قلم الكتاب لتقدير الرسوم ثم سدادها ثم يقدم اصل الصحيفة مرفق بها الايصال الدال على سداد الرسوم وعدد من الصور بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب واصول المستندات المؤيدة للدعوى او صور منها وما يركن اليها كدليل من ادلة الاثبات فى الدعوى فضلا عن مذكرة شارحة للدعوى او اقرار باشتمال الصحيفة على شرح لكامل الموضوع ويتولى قلم الكتاب اعطاء الدعوى رقم بالجدول المعد لذلك وبتلك الاجراءات تكون اتصلت صحيفة افتتاح الدعوى بقلم الكتاب وبداءات اول السبل للحصول على الحق المدعى به فى صحيفة افتتاح الدعوى وانقطعت بذلك صلة المدعى بصحيفة حيث اصبحت فى حوزة قلم الكتاب وهذا الانقطاع لا يكون الا بتسليمها لقلم الكتاب حيث ان الاجراءات السابقة لا تقطع صلة المدعى بصحيفته حيث انه طالما لم يقدم على ايداع صحيفته وتقديمها لقلم الكتاب يمكنه العدوف عن ايداعها . ويؤكد على ذلك الاستاذ محمد كمال عبدالعزيز فيقول ان سدد الرسوم انما يكون سابقا على تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب كما يؤكده ان عدم سداد الرسوم لا يترتب عليه بطلان الصحيفة بما يتصور معه ايداع الصحيفة دون سداد الرسوم فضلا عن ان النص لا يوجب سداد الرسوم فى ذات قلم كتاب المحكمة التى ترفع اليها الدعوى وهو ما جرى عليه العمل فعلا بما يمكن المدعى من سداد الرسوم فى محكمة اخرى ثم استيفاء الصحيفة فى حوزته دون ان تتصل بالمحكمة او تقيد فى جداولها وهو ما تتأذى معه العدالة من ان ينتج مجرد سداد الرسوم كافة اثار المطالبة القضائية رغم ذلك .
*
* منقول من كتاب الاجراءات القانونية لانفتاح سير الخصومة المدنية - الاستاذ / هانى الشربينى المحامى - ص 14 طبعة دار الفكر القانونى للنشر والتوزيع - الطبعة الاولى 2010