خبار مصر- رنا البلك
أحال المستشار مجدي العجاتي رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص " الطعن الذي تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على الحكم الصادر في 11 أبريل 2012 من محكمة اول درجة - القضاء الإداري- لصالح الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية والذي نص على إلزام وزارة الداخلية بمنح شهادة لأبو اسماعيل من واقع السجلات الرسمية تؤكد عدم اكتساب والدته نوال عبد العزيز نور الجنسية الأمريكية أو جنسية أية دولة أجنبية أخري ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
كانت لجنة الرئاسة قد تقدمت مساء السبت بالطعن على الحكم قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بــ60 يوما ، وحمل الطعن رقم 20999 لسنة 58 قضائية واختصمت اللجنة كلا من الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل ووزراء الداخلية والخارخية وذلك لإلزامهم بتقديم ما لديهما من مستندات وأكدت اللجنة أن الحكم الصادر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالف للاوراق والمستندات ، حيث انه لا يوجد نص سواء في قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 أو غيره من القوانين منح مثل هذا النوع من الشهادات ، خاصة وان ثبوت الجنسية الأجنبية لا يكون إلا عن طريق وثائق تصدرها سلطات الدولة المانحة لتلك الجنسية وقد لا يثبت لدى جهات الدولة صاحبة الجنسية الأصلية هذا المنح مدام ان صاحب الشان لم يخطرها به .
ولفتت اللجنة التي تقدم عنها بالطعن جمال عاشور المحامي وليس عن طريق هيئة قضايا الدولة ، أن المادة 21 من قانون الجنسية المصرية تنص على أن ""يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز 5 جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ...." وبالتالي فإنها حددت الشهادة بــ"الجنسية المصرية " هي التي يملك وزير الداخلية السلطة في تحديد من اكتسبها من عدمه ولم يلزمه القانون بمنح شهادة تفيد عدم حصول المواطن المصري على جنسية أية دولة أجنبية أخرى ، ذلك أن أمر الحصول على جنسية دولة أجنبية تحدث خارج البلاد وقد تخفى على السلطات المصرية وبالتالي لم يكن منطقيا أن يكلف الحكم وزير الداخلية بما يخرج عن مهامه .
كما قالت لجنة الانتخابات الرئاسية أن الجهة الوحيدة التي يمكن الأعتداد بقولها لحسم جنسية والدة أبو اسماعيل الأمريكية من عدمه هي الولايات المتحدة الأمريكية فقط لعدم قيام والدته بإخطار الدولة المصرية بحصولها على الجنسية الأمريكية ، حيث أن المادة 10 من قانون الجنسية المصرية قد نصت على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال مالم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من نفس القانون " وبالتالي فالمشرع لم يستبعد إمكانية قيام المواطن المصري بالحصول على جنسية أجنبية دون سبق الإذن له من الجهات الرسمية المصرية وانه اعتبر المواطن في هذه الحالة مصريا من جميع الوجوة وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه لحصوله على جنسية دولة أجنبية دون إذن من السلطات المصرية ، وأشارت اللجنة أنه يوجد العديد من المصريين المغتربين قد اكتسبوا جنسيات الدول المقيمين فيها دون أن تعلم وزارة الداخلية المصرية .
واستشهدت اللجنة العليا بمثال على ذلك بأن شقيقة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل نفسها قد حصلت على الجنسية الأمريكية دون أن تثبت ذلك في السجلات المصرية ودون أن تخطر وزارة الداخلية كما هو واضح من المستندات التي حصلت عليها اللجنة وسوف تقدمها للمحكمة .
وقالت اللجنة أنه في 7 أبريل الماضي ورد إلى وزارة الخارجية شهادة من الخارجية الأمريكية تفيد أن والدة الشيخ حازم حصلت على الجنسية الأمريكية في 25 اكتوبر 2006 ن كما ورد إليها صورة من الطلب المقدم من والدته في عام 2006 للحصول على جواز سفر أمريكي ن وقد ثبت أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية بالشهادة رقم 24164738 بتاريخ 25 أكتوبر 2006 ، وفي 8 أبريل ورد إلى اللجنة استمارة التصويت الخاصة بوالدة أبو إسماعيل في الانتخابات الأمريكية وثابت بها أقرارها بانها مواطنة امريكية ، كما ورد إليها في 12 أبريل الماضي - بعد يوم من صدور الحكم - أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية ثابت بها أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية