محكمة بلقاس الجزئية
دائرة جنح جمصة
مذكرة بدفاع
............. متهم رقم 1
ضد
......... مدعية بالحق المدنى
فى الجنحة رقم 1563 لسنة 2011 جنح جمصة جلسة 11/4/2011 مرافعة
الوقائع : اسندت النيابة العامة للمتهم واخرى انهما ادار صيدلية بدون ترخيص من الجهة المختصة
الدفاع :يتمسك المتهم بانتفاءاركان الجريمة للاتى :
أولا: زعمت المدعية بالحق المدنى فى أقوالها بمحضر الضبط المؤرخ 26/5/2011أنها فوجئت بشخص غير صيدلى يعمل اشكال فى تنفيذ الاحكام وقامت النيابة العامة بتقديم الاوراق للمحكمة دون ارسال طلب حضور للمتهمين
( المشكو فى حقهما ) بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية التى توجب مواجهة المشكو فى حقهما بالاتهام المنسوب اليه مما يبطل اجراءت الضبط والمحاكمة
ثانيا:قدمت النيابة العامةالاوراق للمحكمة بقيد ووصف أنهما بتاريخ 25/7/2008 أدارا صيدلية بدون ترخيص ولم يرسل أى طلب حضور أو سؤال للمشكو فى حقهما حتى تاريخ أحالة الاوراق للمحاكمة فى غضون شهر أكتوبر 2011أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة مما يدفع تلك الدعوى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة عملا بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية
ثالثا: لم يتم تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر فى المحضرسند الجنحة الماثلة وذلك "بالاستعلام من مديرية الصحة بالدقهلية عمااذا كانت الصيدليةموضوع الشكوى الكائنة بمصيف جمصة بفندق غرناطة كاملة الشروط الخاصة بالترخيص من عدمه وعما اذا كان متوافرالشروط بالنسبة للصيدلى القائم على ادارتها من عدمه على ان نوافى بذلك على وجه رسمى " وبالرغم من ذلك قدمت الاوراق للمحكمة دون استيفاء المستندات والتحقيقات مما يؤكد قصور التحقيقات وعدم سلامة الادلة التى يمكن التعويل عليها فى ادانة المتهمين.
رابعا :عمدت المدعية بالحق المدنى الى التضليل والغش حيث تقدمت بخطاب منسوب صدوره لنقابة الصيادلة جاء به أنه بناء على الطلب المقدم من الزميلة نجلاء فتحى محمد عوض بالاستعلام عن المدعو شريف عبد الحليم عبد الجواد تبين أنه غير مقيد بسجل الصيادلة ولايحق له ممارسة الصيدلة ويتعين عقابه بالقانون رقم 127 لسنة 1955. وبالرغم أن نقابة الصيادلة غير مخولة سلطة الضبطية القضائية والمتهم لم يزعم أنه صيدلى على الاطلاق ولم تقم المدعية بالحق المدنى بتنفيذ قرار نيابة بلقاس بالاستعلام من مديرية الصحة الجهة المنوط بها الاختصاص
خامسا:بطلان محضر الضبط لعدم تحريره من مأمورى الضبط القضائى المشار اليهم فى المادة 85 من قانون مزاولة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955حيث نصت تلك المادة على أن مامورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك من يندبه وزير الصحة لهذا الغرض.
وترتيبا على ماتقدم يكون المحضر قد شابه عوار جسيم فى الاجراءات بما يبطله ولايجعله سندا للادانة والعلة فى اسناد مأمورية الضبطية القضائيةلمفتشى الصحةهو صيانة الصيدليات من عبث غير المختصين!!!
سادسا:ندفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الواقعة المسندة للمتهم الماثل وذلك عملا بنص المادة 251 مكررا (1) التى تنص على أن"لايجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا ". وحيث أن الاتهام المسند للمتهمين بادارة صيدلية بدون ترخيص لايرتب ثمة ضرر شخصى ومباشر للمدعية بالحق المدنى حيث لاصلة للفعل المسند لهما وأى ضرر لحق بالمدعية بالحق المدنى .
سابعا: المدعية بالحق المدنى سبق وأن لجأت للمحكمة المدنية المختصة باقامة الدعوى رقم 1161 لسنة 2011 مدنى كلى المنصورة بطلب الريع والتعويض عن غصب الصيدلية منذ عام 2000 وحتى الان وتم ندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لتقدير قيمة التعو يض المطلوب وبالتالى يسقط حق المدعية بالحق المدنى فى اللجؤ الى الطريق الجنائى لسابقة سلوكها الطرق المدنى عملا بنص المادة 251 ومابعدها من قانون الاجراءات .
ثامنا :أقرت المدعية بالحق المدنى فى الدعوى رقم 1161 لسنة 2011 مدنى كلى المنصورة أن المتهم الاول يحوز ويضع يده على الصيدلية منذ عام 2000 ولم تتقدم بشكواها الافى غضون عام 2011 مما يؤكد كيدية الاتهام وسقوط دعواها الجنائية بالتقادم عملا بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية .
تاسعا: وقع الحكم المعارض فيه باطلا بطلانا مطلقا للقضاء بعقوبة غير مقررة قانونا حيث قضى غيابيا بحبس المتهمين بالحبس سنة مع الشغل وتغريمهما مبلغ عشرة الاف جنيه بالرغم أن العقوبة المقررة فى قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955لاتعاقب الا بالحبس وغرامة لاتزيد عن مائتى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين مما يؤكد على بطلان الحكم الغيابى بطلانا مطلقالقضائه بعقوبة لاسند لها من القانون.
من جماع ماتقدم يبين أن الحكم المعارض فيه جاء على خلاف صحيح القانون مما يتعين الغائه
بناءا عليه
يلتمس المتهم:
القضاء بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
احتياطيا : القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية عملا بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية عملا بنص المادة 251 مكررا (1) والزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المتهم الأول