التاريخ : ـــــ /ـــــ /1430هـ
الموافق :ــــــ/ ـــــــــــ/2009م
الرقم : 0066/ أ ، س ، ش/30
السادة المستشارين / رئيس وأعضاء الهيئة العليا الاستئنافية للخلافات العمالية حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع / مذكرة تكميلية للاستئناف ف الراهن ، المرفوع 00000000000000 (مستأنف )
ضد / 00000000 بمنطقة 0000 (مستأنف ضدها) علي القرار رقم (ــ/ـ) وتاريخ ـ/ـ/1429هـ ابتدائي 00 في القضية رقم (ــــــ)
بالإشارة إلي الموضوع أعلاه والي مذكرة أسباب الاستئناف السابق تقديمها ، فان المستأنف يقول بيانا لها وطعنا في القرار ما يلي :ـــ
أولا / مخالفة القرار للنظام والخطأ في تأويله وتطبيقه :ـــ
ومن حيث ان الطعن في القرار يقوم علي ان اللجنة الابتدائية ــ وعلي ما هو موضح في مدونات قرارها محل الطعن في الصفحة (1) بند الوقائع السطور من (8الي 9) قد أجازت قبول التمثيل الحضوري عن الشركة المستأنف ضدها بالتفويض ، ومن حيث انه من المقرر وفقا للمستفاد من نص المادة (74) من لائحة إجراءات المرافعات والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا ان مجال أعمال قبول التفويض أمامها يكون في حالة التنازل أو الصلح أو التحكيم وبالتالي فان الحضور أمام اللجان يخرج عن نطاق تطبيق المادة (74) من اللائحة سالفة الذكر
وحيث ان دلالة الإشارة ومفهوم المطابقة للمواد من (27الي 29) من ذات اللائحة تؤدي إلي ان إجراءات المحاكمة أمام اللجان واللجنة العليا سالفي الذكر لايقبل السير فيها من احد الخصوم إلا بشخصه أو توكيل بالمفهوم المتعارف عليه للوكالة ( صدورها من كتابة العدل) ومن ثم فان اللجنة بقبولها حضور السيد / 000 000 00بالتفويض رقم (00/ق وتاريخ 00/0/00) نيابة عن الشركة المستأنف ضدها تكون قد طبقت علي واقعة الحضور نص المادة (74) وهو لاينطبق عليها أصلا ، وخالفت المواد من (27الي 29) من اللائحة سالفة الذكر ومن ثم فان النعي علي قرارها بهذا السبب سديد وعليه يطلب المستأنف قبول دفعه ببطلان حضور المفوض نيابة عن الشركة المستأنف ضدها وبطلان كافة إجاباته الشفوية والتحريرية ومستنداته ردا علي الدعوي كأثر مترتب علي بطلان الحضور وذلك للارتباط النظامي بين الإجراءين00
ثانيا / يعترض المستأنف علي التقييم السنوي الخاص بالأداء الوظيفي عن عامي 1428 و1429هـ
وحيث ان اعتراضه علي تقيم الأداء الوظيفي لعام 1429هـ يعد سببا جديدا مضاف إلي الاستئناف الماثل للطلب الأصلي وهو (( الاعتراض علي التقييم الخاص بالأداء الوظيفي المطروح مسبقا علي اللجنة الابتدائية والراهن أمامكم وبذلك فهو يخرج عن نطاق تطبيق المادة (66) من لائحة المرافعات والتحكيم أمام اللجان واللجنة العليا للأسباب الآتية :ـــ
2/1 وحدة موضوع الدعوي واستئنافها ( الطلب الذي يطلبه المستأنف أو المصلحة التي يسعي المستأنف لتحقيقها بهذه الدعوي واستئنافها وهو تنحصر في اعتراضه علي التقييم الخاص بالأداء الوظيفي له وهذه بطبيعته من الأمور الوقتية المتجددة لأنه سنوي بصفة دورية0
2/2 وحده السبب : سبب الدعوي الماثلة واستئنافها الذي يعبر عنه بالواقعة القانونية التي يستمد منها المستأنف الحق في موضوع الدعوي (( الطلب ) وهذا السبب منحصر في(( الانحراف في استعمال السلطة)) عند تقييم الأداء الوظيفي للمستأنف وهذا السبب كما هو متحقق في تقييمه عن عام 1428هـ ومتحقق أيضا في تقييمه عن عام 1429هـ0 ومتى استقام ماتقدم وكان موضوع الدعوي وسببها لم يتغيرا فان السبب الجديد للمستأنف لايعد ولا يعتبر طلبا جديدا ومن ثم فقد صادف صحيح النظام الأمر الذي يطلب معه المستأنف قبوله شكلا
ثالثا/ عدم مشروعية الأسباب التي بني عليها التقييم الوظيفي لعامي 1428هـ و1429هـ :ــ
ومن حيث ان الطعن يقوم علي ان قرار اللجنة الابتدائية رد طلب المستأنف بإعادة تقييمه الخاص بالأداء الوظيفي علي أساس ماهو مبسوط في بند الحيثيات في صفحة 6و7 من القرار محل الطعن ،((( ان التقييم كان من رؤسائه وفقا للمعايير التي وضعتها الإدارة وبينتها نماذج التقييم ولم يثبت للجنة ان غيرهم تدخلوا في ذلك فيما يطلبه وحيث ان التقييم من سلطة رؤسائه وما يكون المعتمد من رأي لايكون للهيئة حق التدخل فيه لكونه ناحية تقديرية تخضع لذات معده وما يمليه عليه ضميره))) ومن ثم فان ما ذهب اليه القرار في رد طلب المستأنف بخصوص إعادة تقييمه لايكون مستندا إلي أساس سليم من النظام وبيان ذلك الآتي :ـــ
3/1 افترض القرار ونسب هذا الافتراض للمستأنف بأنه يعيب علي التقييم بعيب الاختصاص وذلك بقول القرار في صفحة (6) بند الحيثيات (( 00ولم يثبت للهيئة ان غيرهم تدخلوا في ذلك فيما يطلبه 00)) وهذا افتراض غير سائغ لان المستأنف لم ينع علي التقييم بهذا السبب مطلقا بل انه يؤكد ان التقييم صدر من رؤسائه ولكن وفق معايير وأسباب غير مؤسسية000
3/2 تجاهل القرار للنتائج المترتبة علي التقييم محل الاعتراض ، وهي كما أوضحها المستأنف حرمانه من العلاوة السنوية وتجديد العقد والقرض السكني والعمولة فهذا كله تم حرمانه منه استنادا إلي التقييم محل الاعتراض ومن ثم وكان من واجب القرار ان يفطن إلي ان التكييف النظامي السليم لهذا الحرمان انه يعد جزاءا تأديبيا وفق المادة 2/15/3 من نظام العمل ومن محاسن التأويل لتوقيع هذا الجزاء التأديبي انه لا يتخذ إلا في حالة الرأفة بالعامل عند ثبوت ارتكابه لحالة من حالات المادة (80) من نظام العمل فبدلا من ان يفصل العامل أو الموظف يتم النزول بالعقوبة درجة لتكون مثلا الحرمان من العلاوة بقيدها الزمني وذلك فق المادة 92 من لائحة تنظيم عمل الشركة المستأنف ضدها ، ولم يثبت ان المستأنف قد ارتكب أي حالة من الحالات المشار إليها في المادة (80) عمل ولم تقدم الشركة المستأنف ضدها لم تقدم أي دليل أو برهان علي ارتكاب المستأنف لأي مخالفة بل العكس فالقرار محل الطعن صار في هذه الجزئية عنوانا للحقيقة وبرهان يغني عن الإثبات كا لشمس وذلك بالغاؤه للخصم وإعادة ما خصم للمستأنف بالإضافة وقد اثبت المستأنف بموجب دعواه أمام المحكمة المقامة بموجب بلاغه للشرطة ضد السيد / 00000000 انه مجني عليه فيها وليس كما صورته الإدارة جانيا وبالتالي فان ما تزعمه الشركة المستأنف ضدها من مخالفات ضد المستأنف هي مزاعم باطلة مرسله موضوعه لا أساس لها من الصحة 0
3/3 القرار قد جانبه الصواب فيما ذهب اليه من ان التقييم من سلطة رؤسائه وما يكون المعتمد من رأي لايكون للهيئة حق التدخل فيه لكونه ناحية تقديرية تخضع لذات معده وما يمليه عليه ضميره فقد ثبت ان الحرمان من العلاوة يعد في مفهوم الفقرة (3) من المادة (66) عمل ، جزاءا تأديبيا ترتب علي ذلك التقييم محل الاعتراض
إضافة إلي عدم مراعاة الضمانات الخاصة بالعقوبة التأديبية المنصوص عليها في المواد من 67الي 73 عمل وبالتالي فان التقييم محل الاعتراض باعتباره انه رتب جزاءا تأديبيا علي المستأنف فانه يخضع للرقابة القضائية من قبل اللجان الابتدائية واللجنة العليا من حيث مشروعية العقوبة ومن حيث تناسب العقوبة مع المخالفة وفق ماهو مستقر عليه في المادة (239)( 80) عمل وقد سبق إيضاح افتراء الشركة المستأنف ضدها علي المستأنف ومحاولتها تلفيق المخالفات له والتي ثبت بقرار اللجنة أنها باطلة ومن ثم فان ما ذهب اليه القرار بهذا الخصوص غير سديد
3/4 التقييم الذي ترتب عليه عقوبة الحرمان جاء مخالفا للعرف العام والمنطق الحكيم الذي ضربه النص القرآني مثلا للذين يتفكرون(( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا مسلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون )) (( سورة الزمر الآية 29)) ، فالتقييم محل الاعتراض جاء علي معايير أخري غير مؤسسية أو مصلحيه مخالفا القاعدة المشار إليها في لوائح الشركة المستأنف ضدها ((باعتبار الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا للتقييم )) ومخالفا قاعدة ( مناقشة الموظف في عناصر تقويمه قبل الاعتماد النهائي )) وكذلك غير مراعيا لحجم عمل المستأنف وطبيعته النوعية مقارنة بغيره بل ان كل ما قدمته الشركة المستأنف ضدها يدل دلالة صريحة وواضحة علي ان التقييم كان إرضاء لآخرين بينهم مصالح خاصة و محسوبيات وذلك يتضح من خلال محاولات الشركة المستأنف ضدها لتلفيق المخالفات للمستأنف علي النحو المبسوط سلفا علي خلاف الحقيقة واتخذوا مما توهموا أنها مخالفات عمادا للتقييم وأهدروا بل انحرفوا بالتقييم عن كافة عناصره الأساسية إذ انه لايخفي علي الهيئة الموقرة (( ان تقييم الموظف وفقا للتقارير السنوية لا يتم فقط علي أخلاقياته ـــــ بخصوص هذه الدعوي تبث حسن أخلاق المستأنف ــــ بل هناك عناصر أساسية أخري يتم تقييم العامل علي أدائها ومنها حضوره وانصرافه في المواعيد الرسمية والتزامه بواجباته الوظيفية وتحقيق أهدافها و تعامله مع الموظفين الآخرين والمواطنين و سرعة الأداء وقدرته علي الابتكار والقدرة علي اقتراح الأمور التي تغير في مجال عمله إلي جانب العديد من الأمور التي يتم من خلالها التقييم 000 )) ومن ثم فان طلب المستأنف بإعادة تقيمه الخاص بالأداء الوظيفي له لعامي 1428هـ/1429هـ جاء علي سند من الواقع والنظام لاسيما وانه ترتب عليه عقوبة تأديبية هي حرمانه من العلاوة وما تبعها من تجاوزات للضمانات التأديبية من حيث القيد الزمني وخلافة فهو بالتالي حريا بالقبول
يعترض المستأنف كذلك علي قراري الحسم من راتبه رقمي 00 م/ب و0 م / ب بتاريخ 0000المقرر في مجموعهما حسم 00 أيام عمل من المستأنف :ــــ
حيث ان تأصيلا لهذا الاعتراض يقول المستأنف انه بالاستناد إلي التأصيل النظامي للفرق بين الطلب والسبب في الدعوي الذي تشرف ببسطه علي أعضاء اللجنة الموقرة في الفقرة الثانية من لائحته الراهنة
وحيث ان الثابت من القرار المستأنف في صحفته الأولي السطر (19) بند الوقائع ان المستأنف كان قد ابدي اعتراضاً علي خصم اجر ثلاثة أيام عمل من راتبه عن شهر أغسطس /2008م ، وعلي ماهو ثابت من القرار المستأنف أيضا في صفحته الأخيرة بند القرار ان اللجنة الابتدائية قررت إعادة اجر الثلاثة أيام للمستأنف
ومن حيث ان المستأنف قد فؤجئ أيضا بان الشركة المستأنف ضدها تقوم بتاريخ 3/8/2009 م وذلك بموجب القرارين سالفي الذكر ، بخصم أربعة أيام من راتبه فلما كان ذلك وكان طلب الاعتراض علي الخصم من راتب المستأنف مطروحا من البداية علي اللجنة الابتدائية مرتكز من بداية إلي عدم المشروعية وعدم تناسبه كجزاء جسيم لما نسب اختلاقا للمستأنف من مخالفة تدخل في عداد المخالفات البسيطة والخصم الجديد يستند إلي ذات السبب ، من ثم فانم المصلحة التي يسعي المستأنف إلي تحقيقها وهي رفع الخصم مازالت قائمة لم تتغير وكذلك السبب العبر عنه بالواقعة القانونية التي يستمد منها الحق في الطلب مازال قائم لم يتغير وإنما الذي تغير هو الأفعال التي تختلقها الشركة المستأنف ضدها وباعتبار انه سبق للمستأنف طرحهما ( الطلب والسبب) علي اللجنة الابتدائية مع الأخذ في الحسبان ان الأفعال لها طبيعة وقتية تتغير بتغير الحال وبالتالي فان ما يطلبه المستأنف لايعد من قبل الطلب الجديد ومن ثم فانه يطلب من السادة أعضاء اللجنة الموقرة قبول اعتراضه علي الخصم ذو الأفعال الجديد شكلا
وإما عن موضوعه وأسباب الاعتراض عليه
1:ـــ مخالفة المادة (69) من نظام العمل
حيث ان المستأنف يطعن علي قراري الخصم سالفي الذكر بهذا السبب وبيانا له يقول ان نص المادة (69) (( لايجوز اتهام العامل بمخالفة مضي علي اكتشفها أكثر من ثلاثين يوما ، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوما 00)) فلما كان ذلك وكان الثابت ـ فضلا عن تلفيق المخالفة ـ فان تاريخ وقوعها كان في 5/6/2009 وتم استجواب المستأنف عنها في 6/7/2009م أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما والثابت أيضا ان التحقيق انتهي في 6/7/2009 ثم قامت الشركة المستأنف ضدها بإصدار قراري الحسم سالفي الذكر بتاريخ 3/8/2009م أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما أيضا وهذا مفاده ان الشركة المستأنف ضدها قد انتهكت كافة ضمانات توقيع الجزاء التأديبي المقررة لمصلحة العامل ضد تعسف صاحب العمل وخصوصا فيما يتعلق بالقيد الزمني للتحقيق وتوقيع العقوبة وبالتالي فان دفع المستأنف بسقوط حق الشركة في التحقيق معه وفي توقيع الجزاء عليه قد جاء علي سند من الواقع والنظام حريا بالقبول0
2:ـــ المغالاة والتعسف في التقدير
حيث ان الثابت من محاضر استجواب المستأنف وأنها مخالفة واحدة وبالرغم من ذلك فان الشركة المستأنف ضدها قد أوقعت علي المستأنف عنها أكثر من جزاء علي النحو الموضح بقراري الخصم مما يصم تصرفها هذا أيضا بمخالفة المادة (70) من نظام العمل (( 00ولاتوقيع أكثر من جزاء واحد علي المخالفة الواحدة 00) بالإضافة إلي عدم تناسب الجزاء بالحسم كعقوبة جسيمة مع كون الفعل من الأفعال البسيطة ــ علي فرض صحة إسناده للمستأنف ــ فلم يرقي الفعل بأي حال من الأحوال إلي درجة المخالفات الجسيمة التي تقه لتحقيق قصد ونتيجة معينة وان صح ـ وهذا لا يسلم به المستأنف فانه وقع نتيجة إهمال أو خطا دون قصد تحقيق نتيجة معينة ، ومتى استقام ماتقدم وكانت المخالفة بقول قراري الخصم (( حيث أنها للمرة الأولي )) وبالتالي كان من واجب الشركة المستأنف ضدها كضمانة للمستأنف ان تسلك في حقه التدرج النظامي للعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة (66) من نظام العمل إلا أنها أغفلت ذلك ومن ثم فان النعي علي قراري الخصم بهذا السبب في محله مما يتعين معه ان يطلب المستأنف من اللجنة الموقرة إلغاؤه وإعادة ما تم حسمه له
فلهذه الأسباب وللأسباب الاخري التي سوف تبدي منا في المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية نطلب من الهيئة الموقر مايلي :ـــ
أولا /قبول الاستئناف شكلا لكونه استوفي أوضاعه الشكلية و الموضوعية وقدم في الميعاد النظامي
ثانيا / إلغاء القرار المستأنف والحكم مجدداً بأحقية المستأنف لمزايا التقييم الوظيفي لعامي 1428هـ / 1429هـ من علاوات سنوية وعمولات وقرض السكن وتجديد العقد ، مع إلزام الشركة المستأنف ضدها بان تدفعها للمستأنف وذلك لبطلان تقييم الأداء الوظيفي للمستأنف عن عامي 1428هـ/1429هـ وما يستجد منها
احتياطيا / إلغاء القرار المستأنف والحكم مجدداً بإعادة تقييم الأداء الوظيفي للمستأنف عن عامي 1428/1429 مع التزام الشركة المستأنف ضدها بالمعايير المؤسسية والمصلحية ومراعاة ضمانات العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل و المتخذة أساسا للتقييم ، وبالتالي إلزامها برد كافة الحقوق التي تم حرمان المستأنف منها ( العلاوة السنوية عن عامي 1428هـ/ 1429هـ، وما يستجد منها / القرض السكني عن العامين سالفي الذكر العمولة أيضا عن العامي سالفي الذكر وتجديد العقد ))
والله يحفظكم ويرعاكم
المستأنف أصالة
رد مع اقتباس