مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية 505166329
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية 505166329
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مؤسسة المستشار القانونى محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
 
الرئيسيةM.H.O LAW أحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية I_icon_minitimeالسبت أبريل 06, 2019 12:03 am من طرف Hassan

» مجموعة من صيغ الدعاوى والعقود تحميل مجانى ّ حصريا M.H.O LAW
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 02, 2019 4:11 pm من طرف Ribal

» لكل المحامين ودارسى القانون: الموسوعة الشاملة فى صيغ العقود والدعاوى
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2018 1:43 am من طرف Almstsharsayd

» موسوعه الاستشارات القانونيه حمل 7 ميجا فقط
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 19, 2018 2:03 pm من طرف elkenany

» كتب قانونية الكترونية للتحميل مجانا خاصة للسادة المحامين
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية I_icon_minitimeالأحد مارس 11, 2018 11:08 pm من طرف Rashad

» استشارة بخصوص عقد مشاهرة
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 02, 2018 5:45 pm من طرف عبدالسلام الهاشمى

» الإصدارة الأولي من صيغ الدعاوي و العقود و المواعيد القانونية
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 14, 2017 5:20 pm من طرف ala_der

» حمل مجانا اغلب صيغ الدعاوى المدنية فى القانون المصرى حصريا لدى مؤسسة M.H.O LAW
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 14, 2017 5:10 pm من طرف ala_der

» حصريا :: الكتاب السياسي الممنوع من النشر .. وزراء و رجال أعمال نهبوا ثروات مصر
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية I_icon_minitimeالخميس أبريل 27, 2017 1:50 pm من طرف احمد العزب حجر

المواضيع الأكثر شعبية
مذكرة دعوى اخلاء للترك
صيغــة دعوى إبطــال مفروض أجر حضانــة
مذكرة فى دعوى صورية عقد ايجار مقدمة من المتدخلة هجومى
دعوى بطلان محضر حجز ادارى
كيفية اعلان المحبوس بمحبسة اعلان المسجون
مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة
مذكرة تكميلية في دعوى مخالعة وفسخ نكاح
اعلان بتقديم اصل الآيصال
إنذار بعدم الرغبة فى تجديد عقد الإيجار ( صيغ انذارات بعدمـ الرغبة فى تجديد عقد ايجار )
مذكرة رد في دعوى عمالية
أحدثـ الموضوعاتـ










أتصلــ بنـــا ّ


 

 مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 527
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 31/05/2012
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى ومستشـار قانونـى ومحكم دولى معتمد

مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية   مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 13, 2012 3:46 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة أسرة 0000000
الدائــرة ( 000 شرعــي )
مذكــرة شارحــة

مقدمة من السيدة ……………………….. ( صفتهــا مدعيـــة )
ضـــــــــد
السيد ………………….. ( صفته مدعى عليه )
فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى
( الشــــرح )
تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى ………..م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم بجلسة ………..ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج و بجلسة…….. م حضر المدعى عليه بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا بالكامل داخل جمهورية مصر العربية .
الأسانيــد القانونيــة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس القضــاء :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس القضاء و إنما محضر جلسة ……….هى الوثيقة الرسمية لإثبات علاقة الزوجية حيث ان المدعى علية حضر بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به المشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.
__ هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )
نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193
و بهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
ثالثا : - عـدم تعارض هذه الدعوى مع القوانين الخاصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه النيابة العامة من تكليف المدعية بتقديم شهادتين من القنصلية السورية تفيد اولهما بأنه لا مانع من الزواج و الأخرى تشتمل على هذه البيانات ( تاريخ ميلاد المدعى عليه و المهنة و الديانة و محل الإقامة و الحالة الاجتماعية ) وهو نص المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 م ( يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر الشروط الاتية :
......... 8 .........
يتضح من اول وهلة ان هذا النص انما يخاطب الموثق (( يجب على الموثق )) و يلزمه بالتثبت من عدة شروط و توافر عدة مستندات لإجراء عملية التوثيق (( قبل إجراء التوثيق )) فلا مجال لأعمال هذا النص فى الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، هذا و ان المدعية لم تطلب أثبات العلاقة الزوجية و توثيقها فى الدفاتر المعدة لذلك و انما طلبت فقط إثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على ذلك انها لم تختصم الموظف المختص بالتوثيق و لم تطلب توثيق العقد بل طلبت فقط إثبات زواجها من المدعى عليه المقر بذلك وذلك خشية وقوع الكثير من المخاطر إذا لم يتم إثبات هذه العلاقة .
وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) ذلك لان توثيق العقد لدى الموثق المختص بات من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وحيث ان المدعى عليه رفض توثيق العقد ليس لانه لا يريد توثيقه بل لان مكتب التوثيق يجبره على أن يجلب معه الشهادتين السابق الحديث عنهم و ان القنصلية السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال توثيق مثل هذا العقد الذى يعتبر من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو عقد الزواج قد تؤدى الى مشاكل كثيرة فيما بعد و هذا ما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى و الالتجاء لعدالتكم لإثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه .
هذا بخلاف ان تكليف النيابة العامة المدعية بتقديم مثل هاتين الشهادتين على الرغم من ان المدعية ليس بمقدورها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الوحيد الذى بمقدوره ذلك هو المدعى عليه و هو خصمها فى الدعوى هذا بخلاف ان المدعية لم تطلب توثيق عقد الزواج بل فقط طلبت إثبات العلاقة الزوجية مما لا يجوز إعمال نصوص قانون التوثيق على هذه الدعوى
بناء عليه
فان المدعية تلتمس وبحق قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات العلاقة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و اللزام المدعى علية بالمصاريف و لقاء أتعاب المحاماة

منقولة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohammed-elorfali.forumegypt.net
 
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى اثبات نسب من زواج عرفى
» دعوى اثبات قيام علاقة ايجارية
» هل لدعوى الفسخ مع التسليم والصوريه والبطلان اشهار وهل الدفع بعدم قبول هذه الدعاوى
» قائمة منقولات زوجية
» قائمة منفولات زوجية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية  :: الآقســـــامـ القانونيـــــــةّ :: صيغ المذكراتـ القانونيةّ :: المذكراتـ الشرعيةّ-
انتقل الى: