السادة / رئيس وأعضاء اللجنة الجمركية الاستئنافيه بجده حفظهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,
الموضوع
مذكره في استئناف القرار الجمركي رقم لعام 1430هـ الصادر في القضية رقم لعام 1430هـ عن اللجنة الجمركية الابتدائية بمحافظه جده
مقدمه من المستأنف / شركه ....................................................................
ضد
المستأنف عليه / قرار اللجنة الابتدائية الموضح أعلاه حيث انه وبالأشاره إلى الموضوع أعلاه والى مذكره الطعن بالاستئناف السابق تقديمها إلى اللجنة الموقرة فمع تمسكنا واعتصامنا بكل ما جاء بها من دفاع فأننا نضيف إليه الاتى :-
أولا / مخالفه النظام
- حيث أن المستأنف ينعى على القرار محل الطعن بهذا السبب وبيانا لذلك يقول لما كان الثابت من مدونات القرار محل الطعن صدور توجيهات معالي مدير عام الجمارك بالخطاب رقم 46060/21 بتاريخ 29/5/1430هـ برفع الدعوى ضد شركه ............................... إلا أن القرار محل الطعن اتخذ إجراءاته كافه ضد شركه .............................
- وهذا مفاده إن القرار محل الطعن منح لنفسه صلاحيات على خلاف ما هو مقرر في أصول المحاكمات وفق نظام الجمارك الموحد إذا إن الأسس العامة لهذه المحاكمات وفق ما هو مشار إليه في المواد من (147 , 165 ) ليس فيها ما يعطى القرار محل الطعن صلاحية تعديل طلب معالي مدير عام الجمارك وذلك باستبعاد المدعى عليه الصادر ضده الطلب أصلا وهو شركه .............................. وإدخال آخر لم يشمله القرار أصلا وهو شركه ..................................
- فلما كان ذلك وكان مؤدى ما نصت عليه المادة (150 ) من نظام الجمارك الموحد من انه ( لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطى من المدير العام )
هو عدم جواز تحريك الدعوى أو مباشره أي إجراء من إجراءات تسييرها أمام اللجنة أو الحكم قبل صدور الطلب بذلك من مدير عام الجمارك وانه ما إذا اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب من الجهة التي أناطها النظام وقعت تلك الإجراءات باطله بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله شرط أصيل ولازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال اللجنة الابتدائية بالواقعة كما انه دلاله النص أيضا تنصرف أن يجب أن يكون الطلب في كل قضيه على حده
- ومن ثم فإن القرار محل الطعن لم يلتزم بهذا النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف النظام مما يتعين معه الطعن عليه
ثانيا / الخطأ في تطبيق النظام
- وحيث أن منعي المستأنف على القرار محل الطعن بهذا السبب وإيضاحا له يقول بالرغم من أن القرار محل الطعن لنفسه تعديل طلب معالي مدير عام الجمارك وذلك باستبعاد شركه ................................ من دائرة الاتهام وتسليط سيف الاتهام على شركه ................................ إلا انه اغفل كذلك ضمانات المعاينة للحاويتين وتلك هي ضمانات المعاينة التي حصرتها المادة (55) من نظام الجمارك الموحد بقولها
( للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفه لما هو وراد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إخطاره الخ )
- يبدو أن الثابت من تدوينات القرار محل الطعن انه لم يشير إلى إن محضر الضبط أو الكشف والمعاينة للحاويتين تتضمن استدعاء لشركه .................................. التي تم استبعادها من دائرة الاتهام وحلت محلها شركه ...................................... حتى هذا التعديل في مراكز الاتهام لم تشير مدونات القرار إلى غير استدعاء تم لشركه ........................................... قبل القيام بالكشف والمعاينة
- كما نص القرار إلى القول بأدانه المدعى عليها بجريمة التهريب وفق ما هو موضح في مدونات أسبابه إلى جريمة الشروع في التهريب على ما هو مبين في منطوقة مهدرا بذلك الضمانة التي أشار إليها نص المادة (126) بقولها ( يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضى الدولة الخ )
- هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الملاحظ إن القرار استند في تسببيه على أنها جريمة تامة ثم تفاجئنا بأنه انتهى إلى أنها شروع مما افقد القرار اتساقه سياق الأسباب مع المنطوق أضافه إلى إن المواد التي ورد ذكرها في القرار هي المواد (162) ماده مقرره للاختصاص 142,143,144/11 هذه المواد الثلاثة اختصت ببيان الأركان الموضوعية للفعل دون أن يرد في منطوقها أي بيان عن نص العقوبة إذا فأين النص العقابي الذي على أسبابه تم إنزال العقاب بالمصادرة والغرامة خلا القرار من بيانه
- إذا كان ما تقدم وكانت هذه البيانات من البيانات الجوهرية ضمانات المادة (55) وضمانه المادة (126) اتساقا الأسباب مع المنطوق ذكر النص العقابي التي يجب أن يتضمنها القرار لأنصالها بسلامه تحريك الدعوى والحكم فيها فأن إغفالها يترتب عليه بطلان القرار بأبتنائه على الخطأ في تطبيق النظام فضلا عن القصور في التسبيب مما يستوجب معه الطعن عليه
ثالثا / عدم السلامة في الاستنباط
- حيث أن الطاعن ينعى على القرار بهذا السبب وبيانا له يقول إن كافه المواد التي نظمت أصول المحاكمات في القضايا الجمركية أضافه إلى نصوص مواد قانون الإجراءات الجزائية فقد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشمل على تبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة تبيانا تحقق به أركان الجريمة والظروف والملابسات التي وقعت منها الإدله التي استخلصت منها الأدانه حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه المأخذ تمكينا للجنة الاستئنافيه من مراقبه صحة التطبيق النظامي على الواقعة
- ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه ضبط حاويتين باسم شركه ا......................... يثبت بعد الكشف والمعاينة أن الحاويتين تحتويان على دخان وعليه تقدمت شركه التوكيلات بطلب تحويل الحاويتين إلى مسافنه لأنها فرغت بميناء جده الاسلامى بطريق الخطأ
- واتخذ القرار من مجرد تقديم شركه ........................... لطلب المسافنه ومن أقوال وكيل شركه ...................................... قرينه لدفع المسئولية الجزائية دون أن يعنى باستظهار توافر قصد التهريب أو الشروع فيه حسبما استلزمه نص المادة 142,143/11 من قانون الجمارك الموحد رغم ما أثاره الطاعن من أن الحاويتين لا تخصه وإنها فرغت بطريق الخطأ في ميناء جده الاسلامى وإنها تخص شركه التبغ البريطانية الامريكيه وقدم المستندات الدالة على ذلك والمصدقة عليها من السفارة السعودية بلندن وان شركه ............................... ما هو إلا وكيل محلى لشركه الخطوط الملاحية مارسيك لاين أضافه إلى أن شركه التبغ صاحبه الأرساليه قدمت خطابا تتحمل فيه جميع الأرضيات
- فلما كان ذلك وكانت جريمة التهريب الجمركي جريمة عمديه يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه أراده الجاني إلى ارتكاب الواقعة الاجراميه مع علمه لعناصرها والأصل إن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب ثبوته فعليا ولا يصح القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها المنظم صراحة أو كان استخلصها عن طريق استقراء نصوص النظام وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن
- إذا إن المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة إن الإنسان لايسئل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاط دخل في وقوعه من الإعمال التي نص عليها القانون بتجريمها سواء كان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفى الحدود التي نص عليها النظام ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ماتحتمل
- ومن ثم فإن افتراض القرار لمسئوليه شركه .................................. رغم إن الارساليه لا تخصها من قريب أو بعيد ورغم تقديمها للمستندات التي تفيد أنها وكيلا ملاحيا لشركه مارسك لاين وان الارساليه تخص شركه التبغ البريطانية الامريكيه فإن القرار بذلك يكون معيبا لحقوق والتفافه عن دفاع الطاعن مما يستوجب معه الطعن عليه
فلهذه الأسباب
نطلب من الهيئة الموقرة
أولا : قبول الاستئناف شكلا لأنه استوفى كافه أوضاعه الموضوعية والشكلية وأقيم في الميعاد
ثانيا : إلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجددا براءة المدعى عليها من تهمه التهريب الجمركي أو الشروع فيه
ومن باب الاحتياط
ثالثا : إلغاء القرار المطعون فيه وأعاده الدعوى إلى اللجنة الجمركية الابتدائية لنظرها من جديد على ضوء أسباب الاستئناف سالف الذكر
والله يحفظكم ويرعاكم