مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  505166329
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  505166329
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مؤسسة المستشار القانونى محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية
 
الرئيسيةM.H.O LAW أحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالسبت أبريل 06, 2019 12:03 am من طرف Hassan

» مجموعة من صيغ الدعاوى والعقود تحميل مجانى ّ حصريا M.H.O LAW
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 02, 2019 4:11 pm من طرف Ribal

» لكل المحامين ودارسى القانون: الموسوعة الشاملة فى صيغ العقود والدعاوى
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2018 1:43 am من طرف Almstsharsayd

» موسوعه الاستشارات القانونيه حمل 7 ميجا فقط
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 19, 2018 2:03 pm من طرف elkenany

» كتب قانونية الكترونية للتحميل مجانا خاصة للسادة المحامين
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالأحد مارس 11, 2018 11:08 pm من طرف Rashad

» استشارة بخصوص عقد مشاهرة
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 02, 2018 5:45 pm من طرف عبدالسلام الهاشمى

» الإصدارة الأولي من صيغ الدعاوي و العقود و المواعيد القانونية
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 14, 2017 5:20 pm من طرف ala_der

» حمل مجانا اغلب صيغ الدعاوى المدنية فى القانون المصرى حصريا لدى مؤسسة M.H.O LAW
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 14, 2017 5:10 pm من طرف ala_der

» حصريا :: الكتاب السياسي الممنوع من النشر .. وزراء و رجال أعمال نهبوا ثروات مصر
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالخميس أبريل 27, 2017 1:50 pm من طرف احمد العزب حجر

المواضيع الأكثر شعبية
مذكرة دعوى اخلاء للترك
صيغــة دعوى إبطــال مفروض أجر حضانــة
مذكرة فى دعوى صورية عقد ايجار مقدمة من المتدخلة هجومى
دعوى بطلان محضر حجز ادارى
كيفية اعلان المحبوس بمحبسة اعلان المسجون
مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة
مذكرة تكميلية في دعوى مخالعة وفسخ نكاح
اعلان بتقديم اصل الآيصال
إنذار بعدم الرغبة فى تجديد عقد الإيجار ( صيغ انذارات بعدمـ الرغبة فى تجديد عقد ايجار )
مذكرة رد في دعوى عمالية
أحدثـ الموضوعاتـ










أتصلــ بنـــا ّ


 

 مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 527
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 31/05/2012
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى ومستشـار قانونـى ومحكم دولى معتمد

مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  Empty
مُساهمةموضوع: مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .    مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 13, 2012 9:59 pm

محكمة إستئناف المنصورة – الدائرة/.....
مُذكــــــــــــــــــــــــرة
بدفاع/ ............................ مُستأنف .
ضــــــــــــد
1- ..................
2- .................بصفته وكيلا عن نجله أشرف . مُستأنف ضدهما .
فى القضية .................إستئناف المنصورة . والمُحدد لنظرها جلسة 4 / 1 / 2011م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أولاً) – وقائع الإستئناف
• بتاريخ 24/11/2009م. صدر الحُكم فى الدعوى .................مدنى كُلى المنصورة ؛ القاضى وفقاً لما جاء بمنطوقه : حكمت المحكمة :- أولا/ عدم قبول تدخل المدعو .................بصفته خصماً فى الدعوى شكلاً وألزمته مصاريف تدخله . ثانيا/ فى موضوع الدعوى الأصلية فسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/8/2004م. وإخلاء الشقة محل التداعى موضوع العقد وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزام المدعى عليه القيمة الإيجارية حتى تاريخ الحكم مع إلزامه المصاريف وخمسة وسبعين جنيه أتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
• ومن ثمّ أقام الطاعن الإستئناف .................. أمام محكمة إستئناف المنصورة ؛ وذلك استئنافا منه للحُكم السالف بيانه فى صدر العريضة ؛ بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/1/2010م. ؛ ناعياً على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال ؛ وغير ذلك من الأسباب التى سيبديها فى المرافعة الشفوية والمُذكرات ؛ طالباً فى ختام صحيفة الطعن : 1- قبول الإستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد . 2 - فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى 15/8/2004م. وإخلاء الشقة محل التداعى موضوع العقد وتسليمها المستأنف خالية من الشواغل والأشخاص . 3 - إلزام المستأنف ضده الشرط الجزائى المنصوص عليه فى البند رقم (17) طبقا للعقد المؤرخ فى 15/8/2004م. .
• وكان قد تحدد لنظر الإستئناف جلسة 4/2/2010م. ؛ وتدوول الإستئناف بالجلسات ؛ وفى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 5/10/2010م. ؛ مَثُلَ الطالب ووكيله ؛ وطلب إلى عدالة المحكمة تصحيح شكل الإستئناف بتعديل طلباته السالفة البيان ؛ لتصير على النحو التالى : 1 - قبول الإستئناف شكلاً . 2 - وفى الموضوع : بتعديل الحُكم المُستأنف فيه فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/8/2004م. ؛ وإخلاء الشقة محل التداعى موضوع العقد وتسليمها للمُدعى خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزام المُدَّعَى عليه القيمة الإيجارية حتى تاريخ الحكم ؛ وإلغاء ما قضى به من رفض تطبيق البند رقم 17 من عقد الإيجار المؤرخ 15 / 8 / 2004م. ؛ والقضاء مُجدداً بطرد المُستأنف ضده الأول وإخلاء الشقة محل التداعى موضوع عقد الإيجار المؤرخ 15/8/2004م. والمبينة بصحيفة الدعوى ، وتسليمها للطالب خالية من الشواغل والأشخاص ؛ مع إلزام المُستأنف ضده الأول بأن يدفع للطالب على سبيل التعويض القيمة الإيجارية عن كُل شهر ؛ ومبلغ عشرين جُنيهاً عن كُل يوم تأخير قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد المؤرخ 15/8/2004م. بند (17) ؛ وذلك إعتباراً من تاريخ إنتهاء العلاقة الإيجارية فى 1/8/2005م. وحتى تاريخ تنفيذ الحُكم . مع إلزام المُستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المُحاماة . بعده ؛




بعده ؛
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohammed-elorfali.forumegypt.net
Admin
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 527
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 31/05/2012
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى ومستشـار قانونـى ومحكم دولى معتمد

مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .    مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 13, 2012 10:00 pm

فقررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 4 / 1 / 2011م. للإعلان بتعديل الطلبات ؛ ولإعلان المُستأنف ضده الثانى بأصل الصحيفة .
• وعن الموضوع : فقد أقام الطاعن دعواه الإبتدائية ضد المستأنف ضده الأول بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم :
أولا: إخلاء الشقة محل الدعوى والموضحة بعقد الإيجار المؤرخ فى 15/8/2004م. .
ثانيا: إلزام المدعى عليه بدفع القيمة الإيجارية المنصوص عليها بعقد الإيجار حتى تاريخ التسليم وذلك إعتبارا من 1/8/2005م . وإلزام المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماة . وأيد طلباته بالمُستندات المُرفقة بالأوراق .

و تدوولت الدعوى بالجلسات ؛ وأثناء نظر موضوع الدعوى ؛ عدّل الطاعن طلباته قانوناً بإضافة طلب جديد فى الدعوى وهو تطبيق البند 17 من عقد الإيجار سند الدعوى على النحو الذى أحاط به الحكم الصادر من محكمة قسم أول المنصورة فى القضية رقم 575 لسنة/2008م. ( مرفقة بالأوراق ) فى 28/3/2009م. والقاضى منطوقه بعدم إختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الإبتدائية .

وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الإبتدائية برقمها الحالى تدخل المُستأنف ضده الثانى بصفته هجومياً فى مواجهة الطاعن بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 16/8/2004م. بين المستأنف ضده الثانى بصفته وبين الطاعن وإلزامه بأداء قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه بالعقد ؛ وأيد طلباته بمستنداته المُرفقة بالأوراق على النحو الذى أحاط به الحكم المطعون فيه ؛ إلى أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/11/2009م . وأصدرت حُكمها المطعون فيه السالف بيانه بصدر مُذكرة الدفاع .

(ثانيا) – الدفــــــــــــــــــاع
ينعى الطاعن فى صحيفة استئنافه على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال ؛ وغير ذلك من الأسباب التى سيبديها فى المرافعة الشفوية والمُذكرات ؛ وقد تضافرت الأسباب وتعددت مواطن الطعن فى الموضع الواحد ؛ فلن يكون من المناسب الفصل التام فيما بينها بحيث يصير التكلم عن كل سبب من أسباب الطعن على حده . ونقتصر على بيانها فى معرض تناولنا لأوجه دفاعنا لتأييد طلباتنا .
 قبول الإستئناف شكلا : لرفعه فى الميعاد .
الحُكم المطعون فيه صادر بتاريخ 24/11/2009م. ؛ وتم الإستئناف وإيداع صحيفته فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/1/2010م. ؛ وتم إعلانه قانوناً ؛ ممامفاده رفع الإستئناف فى الميعاد .

 تعديل ماقضى به الحكم المطعون فيه : فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار المؤرخ 15 / 8 / 2004م. ؛ وإخلاء الشقة محل التداعى موضوع العقد وتسليمها للمُدعى خالية من الشواغل والأشخاص ؛ لمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
من المُقرر قانونا – وفى نطاق موضوع الطعن - أن فسخ العقد يتقرر فى حالة أن ينشأ العقد صحيحاً ، إلا أنه يطرأ عليه بعد ذلك طارئ ، هو عدم تنفيذ أحد العاقدين لالتزامه ، مما يجيز للعاقد الآخر طلب فسخه ، فيزول العقد بأثر رجعي .
بعده ؛
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohammed-elorfali.forumegypt.net
Admin
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 527
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 31/05/2012
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى ومستشـار قانونـى ومحكم دولى معتمد

مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .    مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 13, 2012 10:01 pm

وأن الرابطة التعاقدية تزول بالانقضاء بعد أن تكون قد استنفذت أغراضها ، كما هو الشأن في الالتزام التعاقدي ؛ فينتهى عقد الإيجار المُحدد المُدة بانقضاء المُدة المُحددة له مع مراعاة التنبيه بالإخلاء فى الأجل المُعين لذلك قبل انقضاء المُدة فى حالة اشتراط ذلك فى العقد .
فإذا انقضت المُدة المُحددة وانتهى عقد الإيجار بانقضائها على النحو المُتقدم ، وبقى المستأجر مع ذلك فى العين المؤجرة دون رضاء المؤجر ، فإنه لا يُعد مستأجراً بل مُغتصباً ؛ إذ لا سند له فى البقاء فى العين ، ويجوز الحكم عليه بالإخلاء . (السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى – 6 / 1 – طبعة نادى القُضاة 1988- بند/ 599 ومابعده ) .
وكان الثابت أن عقد الإيجار المؤرخ 15 / 8 / 2004م. ؛ قد نشأ صحيحاً بين عاقديه ؛ وقد صدر الحكم برفض الطعن بالإنكار على العقد سند الدعوى ؛ المُبدى من المستأنف ضده الأول بالحكم الصادر من محكمة قسم أول المنصورة الجزئية – الدائرة الأولى رقم/ 122 لسنة /2007م. مدنى جزئى المنصورة ؛ ( مُرفقة صورته الرسمية بالأوراق ) ؛ ممايفيد بمفهوم الموافقة صحة المحرر فيمابين عاقديه وهو مالم ينازع فيه أحد من طرفى الخصومة .
والثابت وفقا للمُستندات المُرفقة بأوراق القضية ( مُستندات الطاعن فى القضية الرقيمة / 575 لسنة/2008م. بجلسة 27/12/2008م. ؛ قبل إحالتها للمحكمة المُختصة و قيدها برقم القضية المطعون فى الحكم الصادر فيها ؛ والمُرفقة بالأوراق ) ؛ يتبين الآتى :-
1- أن عقد الإيجار سند الدعوى ( مستند رقم 1 أصل عقد الإيجار ) المُحرر فيمابين الطاعن والمستأنف ضده الأول هو عقد مُحدد المدة يبدأ فى 15/8/2004م. ؛ وينتهى فى 1/8/2005م . وقد نص فى البند الثانى منه : إذا رغب أحد المُتعاقدين انهاء العلاقة الإيجارية فى نهاية المُدة وجب عليه أن يُعلن الطرف الآخر بخطاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انتهاء مدة التعاقد بشهر
2- قيام الطاعن بتاريخ 18/6/2005م. – قبل انتهاء مُدة التعاقد بأكثر من شهر وفقاً للعقد - و بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ( مستند رقم 2 ) بالتنبيه على المستأنف ضده الأول بإخلاء الشقة محل النزاع فى الميعاد المُحدد بالعقد ؛ وعدم رغبته فى تجديد العقد لأى مدة أخرى ؛ ومطالبته بتسليم العين . لما كان ذلك ؛ وكان قد أردف بإنذار بالإخلاء على يد مُحضر ( مستند رقم 3 ) مُعلن للمستأنف ضده الأول فى 23/6/2005م. ونوه فيه لسبق ارسالة للخطاب المسجل المشار إليه . فضلا عن إنذار آخر على يد محضر مُعلن فى 17/10/2005م. بإعادة التنبيه والتنويه للشرط الجزائى .
وحيثُ كانت المادة/ 600 من القانون المدنى تنص على أنه : " إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض ان الايجار قد تجدد مالم يقم الدليل على عكس ذلك . "
وكان من المُقرر قانوناً أنه إذا امتنع التجديد الضمنى وبقى المستأجر بالرغم من ذلك شاغلاً للعين المؤجرة ؛ فإنه لا يُعد مستأجراً بل مغتصبا ؛ ويجوز الحكم بالإخلاء . (السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى – 6 / 1 – طبعة نادى القُضاة 1988- بند/ 519 ) .
وحيث أن التكييف القانونى الصحيح ؛ وفقاً للوقائع المطروحة آنفاً ؛ ووفقاً لطلبات الطاعن فى أول درجة هو طرد المستأنف ضده الأول من العين موضوع العقد للغصب .
بعده ؛

" فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع . تكييفها لهذا الواقع . مسألة قانون . خضوعه لرقابة محكمة النقض " – الطعن رقم 437 لسنة 50 قضائية – جلسة 5/6/1983م.
انظر نظرية الاحكام فى قانون المرافعات – الدكتور احمد ابو الوفا – الطبعة السادسة 1989 – القواعد الاساسية فى التكييف ص 277 ومابعدها .
بعده ؛

والمُستقرمن مبادىء النقض المسطرة فى أحكامها أن تكييف الدعوى بكيفها الصحيح أمر يتعين على محكمة الموضوع أن تقوم به من تلقاء نفسها لتنزل عليها وصفها الصحيح بماتتبينه من وقائعها وفى حدود الطلبات المطروحة عليها ؛ ولا يقيدها مايسبغه الخصوم من أوصاف أو تكييف ؛ وتخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض . ( أنظر الأحكام الواردة بمجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمس سنوات 1980-1985 – المجلد الثانى فى المواد المدنية والإثبات –ص 685 ومابعدها )
ومن قضاء محكمة النقض :" لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون . وجوب تقيدها فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها " – الطعن رقم 437 لسنة 50 قضائية – جلسة 5/6/ 1983م. .
" فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع . تكييفها لهذا الواقع . مسألة قانون . خضوعه لرقابة محكمة النقض " – الطعن رقم 437 لسنة 50 قضائية – جلسة 5/6/1983م.
) و فى ذلك نظرية الاحكام فى قانون المرافعات – الدكتور احمد ابو الوفا – الطبعة السادسة 1989 – القواعد الاساسية فى التكييف ص 277 ومابعدها ) .
و حيثُ أن التكييف – على ما سلف بيانه - هو عمل قانونى يخضع لرقابة محكمة النقض ؛ و الخطأ في التكييف خطأ فى القانون .
يكون الحُكم المطعون فيه قد خالف صحيج القانون والخطأ فى تطبيقه : فى قضائه فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى 15/8/2004م. وإخلاء الشقة محل التداعى موضوع العقد وتسليمها المستأنف خالية من الشواغل والأشخاص .
ويكون بذلك طلب المُستأنف بتعديل الحُكم المُستأنف فيه فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار المؤرخ 15 / 8 / 2004م. ؛ وإخلاء الشقة محل التداعى موضوع العقد وتسليمها للمُدعى خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزام المُدَّعَى عليه القيمة الإيجارية حتى تاريخ الحكم ؛ .
؛ والقضاء مُجدداً بطرد المُستأنف ضده الأول وإخلاء الشقة محل التداعى موضوع عقد الإيجار المؤرخ 15 / 8 / 2004م. والمبينة بصحيفة الدعوى ، وتسليمها للطالب خالية من الشواغل والأشخاص .
جديراً بالإجابة ؛ لمُصادفته صحيح القانون وتطبيقه على وقائع الدعوى .
وتبدو المصلحة فى الطعن فيمابين الأثر المُترتب على الطرد للغصب ؛ وبين إعمال آثار الفسخ ؛ فيمايترتب على ذلك من تعويضات سنوضحها فى التالى من أوجه دفاع الطاعن .
" أساس المصلحة فى الطعن يكون فى الضرر الذى يحمله الحكم المطعون فيه فى مواجهة الطاعن سواء فى قضاء الحكم على الطاعن بشىء ما أو برفض كل أو بعض طلباته " نقض مدنى 3 ديسمبر 1975 – مجموعة النقض 26-1537-288 . – أنظر الوسيط فى قانون القضاء المدنى – الدكتور فتحى والى – ط/ 1993 – دار النهضة العربية ) .
 إلغاء ما قضى به الحُكم المطعون فيه من رفض تطبيق البند رقم 17 من عقد الإيجار المؤرخ 15 / 8 / 2004م. . وذلك للخطأ فى تطبيق القانون و القضاء بمالم يطلبه الخصوم ؛ ولإعماله أثار فسخ العقد فى غير محلها .
بعده ؛

والقضاء مُجدداً بإلزام المستأنف ضده الأول بأن يدفع للطالب على سبيل التعويض القيمة الإيجارية عن كُل شهر ؛ ومبلغ عشرين جُنيهاً عن كُل يوم تأخير قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد المؤرخ 15/8/2004م. بند (17) ؛ وذلك إعتباراً من تاريخ إنتهاء العلاقة الإيجارية فى 1/8/2005م. وحتى تاريخ تنفيذ الحُكم .
الثابت من مُدونة حكم أول درجة فى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه وتتصل به إتصالاً وثيقاً : رفض الطلب المُبدى من الطاعن بتطبيق البند 17 من عقد الإيجار المؤرخ 15/8/2004م. والذى بمُقتضاه يتعهد المستأجر بإخلاء العين المؤجرة فور انتهاء المدة المحددة بباطن هذا العقد وفى حالة التأخير يتعهد المستأجر بدفع مبلغ عشرون جنيها عن كل يوم تأخير .
بقالة أنه لماكانت المحكمة قد انتهت إلى إلزام المُدعى عليه بدفع الأجرة من تاريخ الحكم وهى بذلك تعتبر تعويضا عن التأخر فى الإخلاء ممالا يجوز معه الجمع بينها وبين الشرط الجزائى الوارد بالبند 17 من العقد ومن ثم فالمحكمة لا تقضى به دون النص على ذلك فى المنطوق .
ومن المُقرر قانوناً ؛ أن " إنتهاء الحُكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً فى صدد الآثار القانونية المترتبة على الفسخ العقد . عدم رده على ماتمسك به الطاعن من دفاع . متعلق بالشرط الجزائى الوارد بالعقد الذى فُسخ . لا قصور . " الطعن رقم 131 لسنة 34 ق جلسة 27/2/1968م. .
؛ لماكان ذلك وكان الحُكم المطعون فيه قد انتهى إلى الخطأ فى تكييف الدعوى تكييفها الصحيح ؛ وقضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى 15/8/2004م. وإعمال آثار فسخ العقد فيمايرتبه من تعويضات ؛ بتقدير مايستحقه الطاعن من تعويضات وفقاً للقواعد العامة ؛ و الإكتفاء بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة من تاريخ الحكم بإعتباره تعويضا عن التأخر فى الإخلاء ممالا يجوز معه الجمع بينها وبين الشرط الجزائى الوارد بالبند 17 من العقد ؛ ومن ثم لم تقض به المحكمة دون النص على ذلك فى المنطوق – كما ورد بأسباب الحكم .
وحيث أنه من المُقرر أن " إتفاق المُتعاقدين على تقدير التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام على أساس كُل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ كشرط جزائى . وجوب إعمال هذا الشرط . الإستثناء . استحالة تنفيذ الإلتزام الأصلى على المدين أو إثباته . السبب الأجنبى "( المواد 223 ، 215 ، 221 من القانون المدنى ) . الطعن رقم 1223 لسنة 48 ق جلسة 17/12/1981م. .
وحيث أنه من المُقرر قانوناً أن " وجود الشرط الجزائى فى العقد . مؤداه . افتراض وقوع الضرر . للمدين إثبات عدم وقوعه - " - الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين . مفهوم مخالفة للمادة / 224 من القانون المدنى ( الطعن رقم 415 لسنة 46 ق جلسة 13/2/ 1980 م. – الطعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 11/1/1983م. - الطعن رقم 1293 لسنة 54 ق جلسة 16/3/1986م. ) .
وكان من المُقرر بأنه " يجب على المُستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدنى أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار . ولا يكفى للوفاء بهذا الإلتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب على المُستأجر أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ... " نقض مدنى فى 26 يناير سنة 1967 مجموعة أحكام النقض السنة 18 رقم 37 صفحة 246 – السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى – 6 / 1 – طبعة نادى القُضاة 1988- بند/ 420 ) .
وطالما لم يبادر المستأنف ضده الأول بالتنفيذ العينى لإلتزامه بالإخلاء – حتى الآن - فيصح للطاعن مطالبته بالتعويض المتفق عليه عن عدم التنفيذ .... وقد توافرت لاستحقاق الشرط الجزائى كل شروطه وشروط استحقاق التعويض وفقا للمادة / 223 مدنى وإحالتها على المواد 215 – 220 بإعذار المستأنف ضده الأول بانذار على يد محضر محضرى محكمة قسم اول المنصورة رقم 13.91 مؤرخ 16/10/2005 ومعلن فى 17/10/2005 م. ؛ والمطالبة القضائية تقوم مقام الإعذار (م/219 مدنى ) طالما أظهرت بجلاء رغبة الطاعن فى أن ينفذ المستأنف ضده التزامه . بعده ؛

بإخلاء العين المؤجرة بل يجب على المُستأجر أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ... " نقض مدنى فى 26 يناير سنة 1967 مجموعة أحكام النقض السنة 18 رقم 37 صفحة 246 – السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى – 6 / 1 – طبعة نادى القُضاة 1988- بند/ 420 ) .
وطالما لم يبادر المستأنف ضده الأول بالتنفيذ العينى لإلتزامه بالإخلاء – حتى الآن - فيصح للطاعن مطالبته بالتعويض المتفق عليه عن عدم التنفيذ .... وقد توافرت لاستحقاق الشرط الجزائى كل شروطه وشروط استحقاق التعويض وفقا للمادة / 223 مدنى وإحالتها على المواد 215 – 220 بإعذار المستأنف ضده الأول بانذار على يد محضر محضرى محكمة قسم اول المنصورة رقم 13.91 مؤرخ 16/10/2005 ومعلن فى 17/10/2005 م. ؛ والمطالبة القضائية تقوم مقام الإعذار (م/219 مدنى ) طالما أظهرت بجلاء رغبة الطاعن فى أن ينفذ المستأنف ضده التزامه .
ولما كان المستأنف ضده الأول قد تسبب بتعنته حتى الآن فى إصابة الطاعن بضرر جسيم يتعين فيمالحقه من خسارة الإنتفاع بالعين ومافاته من كسب مع زيادة أسعار التأجير ... الأمر الذى يحق له تطبيقا للقانون القضاء له بالتعويضات المُستحقة ؛ ويكون للطاعن الحق فى اقتضاء تعويض يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وماأصابه من ضرر مُحقق يتجاوز قيمة التعويض الإتفاقى بالنظر لغلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار ؛ وهو مايتفق وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا . ( المواد 590 ، 225 من القانون المدنى ) .
ومن جانب آخر ؛ فإنه يجوز أن يضاف إلي الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من تعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . (مادة 235 مرافعات ) .
و كان الحُكم المطعون فيه قد قضى فيما قضى به من تعويض للطاعن بإلزام المدعى عليه القيمة الإيجارية حتى تاريخ الحكم . و كانت طلبات الطاعن بإلزام المُستأنف ضده بالتعويضات حتى تاريخ التسليم . الأمر الذى يكون معه الحُكم قد قضى بمالم يطلبه الطاعن قصوراً فى التسبيب .
ومن ثم تكون طلبات الطاعن جديرة بالإجابة .
بعده ؛

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohammed-elorfali.forumegypt.net
Admin
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
المديــر العامـ ّ ومؤسس M.H.O للمحاماة والآستشارات القانونيةّ
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 527
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 31/05/2012
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى ومستشـار قانونـى ومحكم دولى معتمد

مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .    مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 13, 2012 10:02 pm

ولما كان المستأنف ضده الأول قد تسبب بتعنته حتى الآن فى إصابة الطاعن بضرر جسيم يتعين فيمالحقه من خسارة الإنتفاع بالعين ومافاته من كسب مع زيادة أسعار التأجير ... الأمر الذى يحق له تطبيقا للقانون القضاء له بالتعويضات المُستحقة ؛ ويكون للطاعن الحق فى اقتضاء تعويض يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وماأصابه من ضرر مُحقق يتجاوز قيمة التعويض الإتفاقى بالنظر لغلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار ؛ وهو مايتفق وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا . ( المواد 590 ، 225 من القانون المدنى ) .
ومن جانب آخر ؛ فإنه يجوز فى الإستئناف أن يضاف إلي الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من تعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . (مادة 235 مرافعات ) .
و كان الحُكم المطعون فيه قد قضى فيما قضى به من تعويض للطاعن بإلزام المدعى عليه القيمة الإيجارية حتى تاريخ الحكم . و كانت طلبات الطاعن بإلزام المُستأنف ضده بالتعويضات حتى تاريخ التسليم . الأمر الذى يكون معه الحُكم قد قضى بمالم يطلبه الطاعن قصوراً فى التسبيب .
ومن ثم تكون طلبات الطاعن جديرة بالإجابة .

( ثالثاً) – الطلبــــــــــــــــــــــات
وإذ يتمسك الطاعن بدفوعه وأوجه دفاعه التى أبداها فى صحيفة الإستئناف وفى محاضر الجلسات وفى هذه المُذكرة .
يلتمس من عدالة المحكمة : قبول الإستئناف شكلا ً .
وفى الموضـــــوع :
تعديل الحُكم المُستأنف فيه فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار المؤرخ 15 / 8 / 2004م. ؛ وإخلاء الشقة محل التداعى موضوع العقد وتسليمها للمُدعى خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزام المُدَّعَى عليه القيمة الإيجارية حتى تاريخ الحكم ؛ وإلغاء ما قضى به من رفض تطبيق البند رقم 17 من عقد الإيجار المؤرخ 15 / 8 / 2004م. .
والقضاء مُجدداً بطرد المُستأنف ضده الأول وإخلاء الشقة محل التداعى موضوع عقد الإيجار المؤرخ 15 / 8 / 2004م. والمبينة بصحيفة الدعوى ، وتسليمها للطالب خالية من الشواغل والأشخاص ؛ مع إلزام المستأنف ضده الأول بأن يدفع للطالب على سبيل التعويض القيمة الإيجارية عن كل شهر ؛ ومبلغ عشرين جُنيهاً عن كل يوم تأخير قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد المؤرخ 15 / 8 / 2004م. بند (17) ؛ وذلك إعتبارا من تاريخ إنتهاء العلاقة الإيجارية فى 1 / 8 / 2005م. وحتى تاريخ تنفيذ الحُكم .
مع إلزام المُستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المُحاماة .
والله ولى التوفيق ؛


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohammed-elorfali.forumegypt.net
 
مُذكرة إستئناف عال - إيجارات .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات
» مذكرة فى دعوى إستئناف أجر حاضنة قضى فيها بزيادة المقرر 50 %
» مذكرة فى إستئناف دعوى إسقاط حضانة لزواج الحاضنة من أجنبى مقام من الجدة لأب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة M.H.O المستشار القانونى / محمد حمدى الأورفلى للمحاماة والاستشارات القانونية  :: الآقســـــامـ القانونيـــــــةّ :: صيغ المذكراتـ القانونيةّ :: المذكراتـ المدنيةّ-
انتقل الى: