أخبار مصر- رنا البلك
حددت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 10 يوليه لنظر الدعاوي القضائية المطالبة بالغاء الاعلان الدستورى المكمل.
كان المرشح الخاسر فى انتخابات رئاسة الجمهورية واخرون قد اقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الجمعية التاسيسية ورئيس الوزراء بصفاتهم مطالبين بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من رئيس المجلس العسكري بالامتناع عن اصدار قرار بعرض نصوص الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيه للاستفتاء العام على الشعب.
وأشاروا في دعواهم التي حملت رقم 46703لسنة66ق ان النصوص الجديدة التي وردت في الاعلان الدستوري لاتعتبر مبادىء تتحدث عن الحقوق العامة والحريات،بل هي نصوص جديدة وخطيرة،فهي تحد من سلطات رئيس الدولة لحساب المؤسسة العسكرية دون عرضها على الشعب الذي له السيادة وصاحب السلطان.
واضافوا ان المجلس العسكري بصفته القائم بادارة شئون البلاد نيابة عن الشعب لفترة مؤقتة اجرى استفتاء مارس 2011 على بعض مواد الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بسند واقرار من الشعب بعد موافقته عليه،لذا فلا يجوز للوكيل والمفوض ان يتصرف في غير ما هو مفوض فيه،بل ليس له ان ينصب نفسه محل الاصيل،ولما كان الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيه تضمن قواعد جوهرية تشبه الهرم المقلوب،فتجعل رئيس الجمهورية خاضع للقوات المسلحة،واغتصب المجلس العسكري سلطة التشريع بعد حل البرلمان،على الرغم من ان رئيس الجمهورية للمرة الاولى ياتي منتخبا من الشعب بخلاف اعضاء المجلس العسكري الذين تولوا ادارة شئون البلاد لفترة مؤقتة لحين انتخاب الرئيس،وكان يجب على العسكري ان يطرح نصوص الاعلان الدستوري المكمل للاستفتاء.
كما قررت ذات الدائرة (الأولى) بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة نظر جميع الطعون التي تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بمجلس الشعب لأنه تم انتخابه بذات القانون الذي قضت المحكمة ببطلان بعض مواده بجلسة 10 يوليو أيضا .
و أقام الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري عددا من المحامين طالبوا فيها حل مجلس الشورى بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون التى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب .
وأكد مقيموا الدعاوى أن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستورى، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساسا بحق الترشيح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها،وطالبوا بوقف نفيذ القرار السلبى، بامتناع رئيس المجلس العسكرى "القائم بإدارة شئون البلاد" من إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978، والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011، والتى تمت انتخابات مجلس الشورى على أساسه..